بنى عليه بعد الغسل ، ولم تلزمه الكفارة ، على ما روي في بعض الأخبار (١) وقد ذكره شيخنا أبو جعفر في نهايته (٢) ، وإن كان قد طاف أقل من النصف ، كان عليه الكفارة ، واعادة الطواف.
قال محمّد بن إدريس : أمّا اعتبار النصف في صحة الطواف ، والبناء عليه ، فصحيح ، وأمّا سقوط الكفارة ، ففيه نظر ، لأنّ الإجماع حاصل على أنّ من جامع قبل طواف النساء ، وجبت عليه الكفارة ، وهذا جامع قبل طواف النساء ، فالاحتياط يقتضي وجوب الكفارة.
ومتى عبث بذكره ، حتى أمنى ، فانّ الواجب عليه الكفارة ، وهي بدنة ، فحسب ، ولا يفسد حجه ، وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي ، في نهايته : حكمه حكم من جامع ، على السواء (٣) وقد رجع عن هذا ، في استبصاره (٤) ومسائل خلافه (٥) ، وهو الصحيح ، لأنّ الأصل براءة الذمة ، والكفارة مجمع عليها ، وما زاد على ذلك ، يحتاج إلى دليل شرعي.
ومن نظر إلى غير أهله ، فأمنى ، كان عليه بدنة ، فإن لم يجد فبقرة ، فإن لم يجد فشاة.
وإذا نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى ، لم يكن عليه شيء ، إلا أن يكون نظر إليها بشهوة فأمنى ، فإنّه يلزمه الكفارة ، وهي بدنة.
فإن مسّها بشهوة ، كان عليه دم بدنة ، إذا أنزل ، وإن لم ينزل ، فدم شاة ، وإن مسّها من غير شهوة ، لم يكن عليه شيء ، أمنى أو لم يمن.
ومن قبل امرأته من غير شهوة كان عليه دم شاة ، فإن قبّلها بشهوة ، كان عليه دم شاة إذا لم يمن ، فإن أمنى كان عليه جزور.
__________________
(١) الوسائل : كتاب الحج ، الباب ١١ من أبواب كفارات الاستمتاع.
(٢) النهاية : كتاب الحج ، باب ما يجب على المحرم من الكفارة.
(٣) النهاية : كتاب الحج ، باب ما يجب على المحرم من الكفارة.
(٤) الإستبصار : كتاب الحج ، الباب ١١٩ ، ح ٣.
(٥) لم نجد المسألة فيما بأيدينا من كتاب الخلاف.