البحث في كتاب السرائر
٥٢٧/٦١ الصفحه ٨٦ : وقرينة الحكم يدلّ على وجود الماء الطاهر ، فمع وجود القرينة لم يحتج
إلى إهراق هذا الماء ، ولو عرى الكلام
الصفحه ٩٤ : الماء
يستعمل به ، يريد قبل أن ينزل من استعماله إلى باقي الماء ، فيصير ماء مستعملا في
الطهارة الكبرى
الصفحه ١٢٧ : المني في
ذلك الثوب الأول المنزوع ، فإنّه يجب عليه حينئذ إعادة الصّلوات ، من وقت نزعه
الأول إلى وقت وجوده
الصفحه ١٣٢ : معطوفة على الآية الأوّلة ، وهي قوله تعالى : «
يا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ
الصفحه ١٣٩ :
لجميع بدنه بالمسح ، لأنّ الله تعالى أوجب علينا عند قيامنا إلى صلاتنا أن
نكون غاسلين وماسحين
الصفحه ١٥١ : ،
وأرادت تقديم الوضوء على الغسل ، نوت بوضوئها استباحة الصلاة ، واجبا قربة إلى
الله تعالى ، ولا تنوي رفع
الصفحه ٢٠٥ :
اليدين فيستدير
وقال الأخطل
وذكر بني سليم :
وما يلاقون
قرّاصا إلى نسب
حتى
الصفحه ٢١٣ : ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ـ أشهد ان لا إله إلا الله ، أشهد أن لا
إله إلا الله ـ أشهد أنّ محمّدا
الصفحه ٢٢٨ :
ثم يرفع رأسه
ويكبر ، ويجلس متمكنا على الأرض على ما تقدّم من وصفه ، ثم ينهض إلى الركعة
الثانية وهو
الصفحه ٢٣١ : الرائحات المباركات الحسنات لله ، ما طاب وطهر وزكى وخلص ( بفتح اللام )
ونمى أشهد أن لا إله إلا الله ، وحده
الصفحه ٢٤٦ : ، وإلى هذا القول يذهب شيخنا أبو جعفر في استبصاره (١) ونعم ما قال.
أو يسهو وهو في
حال الصلاة ولم يدر كم
الصفحه ٢٥٠ :
إطباق الطائفة عليه خلفا وسلفا ، يعيبون الذاهبين إلى خلافه أشدّ عيب ، على
ما بيّناه في خطبة كتابنا
الصفحه ٣١٧ : بالدعاء المعروف في ذلك ، وإن قنت
بغيره كان أيضا جائزا ، ثم يكبر السابعة ، ويركع بها ، فإذا قام إلى
الصفحه ٣٤٠ : ، وتكرّر ، فالهاء في قوله وحدّه يرجع إلى هذا الذي تكرّر
منه الفعل ، وانطلق عليه في العرف والعادة ، وصار
الصفحه ٣٧٣ :
وأمّا الصوم
الغير المتعيّن فمحل النية ، طول ليلة نهاره وإلى قبل زوال الشمس من يومه ، سواء
تركها