البحث في كتاب السرائر
٥٢٧/١٩٦ الصفحه ٢٨٥ : (١) إلى أنّه يجب عليه أن يكبّر تكبيرة الافتتاح ، وتكبيرة
الركوع ، وإلى أنّه إن لم يلحق تكبيرة الركوع وإن
الصفحه ٢٩٦ : فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا
الْبَيْعَ ) (٢) والنداء للصلاة ، هو الأذان لها ، فالأذان لا يجوز قبل
الصفحه ٢٩٨ : ، وشيخنا أبو جعفر الطوسي رحمهالله ذهب في مصباحه إلى أنّه يقرأ في الثانية من المغرب مكان
« سبّح اسم ربّك
الصفحه ٣٠٣ : : وأيضا فإنّه إجماع ،
فإنّ من عهد النبيّ صلىاللهعليهوآله إلى وقتنا هذا ، ما أقام الجمعة إلا الخلفا
الصفحه ٣٠٨ : الإنسان.
ثمّ يقوم إلى
الوتر ، ويتوجه فيه أيضا ، على ما قدّمناه.
فإذا قام إلى
صلاة الليل ، ولم يكن قد
الصفحه ٣٠٩ :
دعاء الوتر ، ولم يرد قطعه ، ولحقه عطش ، وبين يديه ماء ، جاز له أن يتقدم خطى
فيشرب الماء ، ثم يرجع إلى
الصفحه ٣١٠ : ، لأنّ الإجماع تقدّمه وتأخّر عنه ، وانّما اختلف
أصحابنا في ترتيب الألف ، فذهب فريق منهم إلى أنّه يصلّي من
الصفحه ٣١٢ : الله والحمد لله ولا
إله إلا الله والله أكبر » يبتدئ الصلاة ، فيقرأ الحمد ويقرأ في الأولى منها « إذا
الصفحه ٣١٩ : .
وصفة التكبير
وكيفيته : « الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر على ما هدانا ،
والحمد لله
الصفحه ٣٢١ : ،
واختلف قول أصحابنا في هذا الغسل ، منهم من ذهب إلى وجوبه ، ومنهم من ذهب إلى
استحبابه ، وهو الذي يقوى في
الصفحه ٣٢٥ : ذلك اليوم ، يوم
الاثنين ، مصحرا إلى المصلى ، بحيث يصلّى صلاة العيدين ، وقد تقدّم المؤذنون بين
يديه
الصفحه ٣٢٦ : تكبيرة رافعا بها صوته ،
ويكبّر الناس ، بتكبيرة ، غير رافعين لأصواتهم.
ثم يلتفت إلى
يمينه ، ويسبح الله
الصفحه ٣٣٤ : ، ويحتمانه ، ثم رجع بخبر واحد ،
وهو خبر النبّال (١) ، إلى الاستحباب ، وإذا كان مع أحد الخبرين القرآن
والإجماع
الصفحه ٣٣٥ : ، وهذا بخلاف ما ذهبتم إليه.
قلنا : ما
ذهبنا إلى خلاف ما سأل السائل عنه ، بل إلى وفاق ما قاله ، وانّما
الصفحه ٣٤١ :
وفتاويهم مطلقة ، في وجوب التمام على هؤلاء ، فليلحظ ذلك ، ففيه غموض يحتاج
إلى تأمل ، ونضر ، وفقه