الآية (١) على عمومها ، فمن خصص ما لم يجمع على تخصيصه ، يحتاج إلى دليل ، الا ترى إلى استدلال السيد المرتضى رضياللهعنه وقوله : « دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتكرر ذكره ، أنّه لا خلاف في أنّ من حاله ما ذكرناه ، أنّ الحج يلزمه » فقد استدل بإجماع الفرقة ، وإجماع المسلمين ، بقوله « لا خلاف في أنّ من حاله ما ذكرناه أن الحج يلزمه » واستدل أيضا على بطلان قول مالك ، وصحة ما ذهب السيد إليه ، واختاره (٢) بما روي أنّ النبي صلىاللهعليهوآله سئل عن قوله تعالى : ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) فقيل له : يا رسول الله ، ما الاستطاعة؟ فقال : الزاد والراحلة (٣).
قال محمّد بن إدريس رحمهالله : وأخبارنا متواترة عامّة في وجوب الحجّ ، على من حاله ما ذكرناه ، قد أوردها أصحابنا في كتب الأخبار ، من جملتها ما ذكره شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمهالله في كتابه تهذيب الأحكام (٤) وفي الاستبصار فمما أورده في الاستبصار ، عن الكليني محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن يحيى الخثعمي ، قال سأل حفص الكناسي أبا عبد الله عليهالسلام ، وأنا عنده ، عن قول الله عزوجل : ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) ما يعني بذلك؟ قال : من كان صحيحا في بدنه ، مخلّى سربه ، له زاد وراحلة ، فلم يحج ، فهو ممّن يستطيع الحجّ ، قال : نعم (٥).
عنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في قول الله عزوجل ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ )
__________________
(١) ج : بالإجماع وبقي الباقي بظاهر.
(٢) الناصريات : كتاب الحج ، مسألة ١٣٦ ( ولا توجد الرواية بعينها في كتب الروائي ).
(٣) الناصريات : كتاب الحج ، مسألة ١٣٦ ( ولا توجد الرواية بعينها في كتب الروائي ).
(٤) التهذيب : كتاب الحج ، باب وجوب الحج.
(٥) الاستبصار : كتاب الحج ، باب ماهية الاستطاعة ، ح ٢.
![كتاب السرائر [ ج ١ ] كتاب السرائر](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1267_ketab-alsaraer-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
