تبيعة ، مخيّر بين الذكر والأنثى ، في النصاب الأول في البقر (١) ، إلى تسع وثلاثين ، فإذا بلغت أربعين ، ففيها مسنة ، ثمّ على هذا ، بالغا ما بلغت.
ولا يجوز إخراج الذكران في النصاب الثاني من البقر ، إلا بالقيمة ، من كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة ، وحكم الجواميس حكم البقر.
فأمّا زكاة الغنم ، فلا شيء فيها حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغتها ، ففيها شاة ، إلى عشرين ومائة. فإذا زادت واحدة ، ففيها شاتان ، إلى مائتين. فإذا زادت واحدة ، ففيها ثلاث شياه ، إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت على ذلك ، أسقط هذا الاعتبار ، وأخرج من كل مائة شاة ، بالغا ما بلغت الغنم ، وحكم المعز حكم الضّأن.
وقال بعض أصحابنا : إذا زادت الغنم على ثلاثمائة واحدة ، ففيها أربع شياه ، إلى أربعمائة. فإذا بلغت أربعمائة ، أسقط هذا الاعتبار ، واخرج من كل مائة شاة ، وهذا مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمهالله ، والأول مذهب السيد المرتضى ، وشيخنا المفيد ، وسلار ، وغيرهم من المشيخة ، وهو الأظهر ، والأصح ويعضده أنّ الأصل براءة الذمة ، وأمّا الإجماع ، فغير منعقد على المسألة ، بل بين أصحابنا فيها خلاف ظاهر ، فما بقي إلا لزوم الأصول ، من حفاظ الأموال على أربابها ، وإخراجها من أيديهم يحتاج إلى دليل شرعي ، ويقوّي ذلك أيضا قوله تعالى : ( وَلا يَسْئَلْكُمْ أَمْوالَكُمْ ) (٢). وقال شيخنا أبو جعفر رحمهالله ، في جمله وعقوده ، في فصل زكاة الغنم : العفو خمسة ، أولها تسعة وثلاثون ، والثاني ثمانون ، والثالث أيضا ثمانون ، وهو ما بين مائة واحد وعشرين ، إلى مائتين وواحدة.
قال محمّد بن إدريس رحمهالله : هذا سهو منه رحمهالله ، ووهم في الحساب ، لأنّ العفو الثالث تسعة وسبعون ، ثمانون إلا واحدة ، والسبر بيننا وبينه ، لأنّ الحساب كما يقال ، عبد صالح ، وسلار في رسالته قد حقّق ذلك ، وقال :
__________________
(١) ج : الأوّل الى
(٢) محمد : ٣٦.