وأمّا فرض زكاة الحرث ، فمختص بالحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، دون سائر ما تخرجه الأرض ، من الحبوب ، والثمار ، والخضر ، إذا بلغ كل صنف منها بانفراده ، خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا ، والصاع تسعة أرطال بالبغدادي ، يكون ذلك ألفين وسبعمائة رطل ، بأوزان بغداد ، على كل من وجب عليه زكاة الدراهم والدنانير ، على ما قدّمنا القول فيه ، وشرحناه ، وقوّيناه بالأدلة ، وأوضحناه ، بعد المؤن التي تنمي الغلة بها ، وتزيد ، ولها فيها صلاح ، إمّا من حفاظ ، أو زيادة ريع فيها ، وبعد حق المزارع ، وخراج السلطان ، إن كانت الأرض خراجيّة ، أن يخرج منه ، إن كان سقى حرثه سيحا ، أو بعلا ، أو عذبا ، العشر ، وإن كان سقى بالغرب ، والنواضح ، فنصف العشر ، وإن سقى بعض مدّة الحاجة سيحا ، وبعض تلك المدة بالنواضح ، والغروب ، زكّى بأكثر المدّتين ، فان تساوت مدة الشربتين زكّى نصفه بالعشر ، ونصفه بنصف العشر ، ويزكّى ما زاد على النصاب ، بزكاته ، ولو كانت حفنة واحدة ، ولا يلزم (١) تكرير الزكاة فيه ، وإن بقي في ملك مزكّيه أحوالا.
ومن مسنون صدقة الحرث ، أن يزكّي كل ما دخل المكيال ، من الحبوب (٢) إذا بلغ كل جنس منها ، نصاب ما يجب فيه الزكاة ، وهو خمسة أوسق ، بالعشر ، أو نصف العشر ، فإن نقص عن ذلك ، تصدّق بما تيسر ، ومن ذلك الصدقة ، حين صرام النخل ، وقطاف الكرم ، وحصاد الزرع ، بالضغث من الزرع ، والضغثين ، والعذق بكسر العين ، والعذقين ، والعنقود من العنب ، والعنقودين ، فإذا صار الرطب تمرا ، والعنب زبيبا ، والغلة حبا ، وأراد المالك رفع ذلك ، تصدّق منه بالقبضة ، والقبضتين ، ومن ذلك إباحة عابر السبيل ، تناول اليسير ، مما تنبته الأرض ، من الثمار ، والمباطخ.
وأمّا فرض زكاة الأنعام ، فمتعين على كل من وجبت عليه زكاة الدنانير
__________________
(١) في ط وج : ولا يلزمه
(٢) في ط : من الحبوب والثمار
![كتاب السرائر [ ج ١ ] كتاب السرائر](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1267_ketab-alsaraer-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
