عليه أن يفطر ثم ليقض يوما مكانه ، ولا بدّ من التقييد في هذا الحكم ، قال شيخنا أبو جعفر : إلا أن يكون الذي وجب عليه الصيام ، القاتل في الأشهر الحرم ، فإنّه يجب عليه صيام شهرين متتابعين من الأشهر الحرم ، وإن دخل فيهما صيام يوم العيد ، وأيام التشريق (١) وقد أورد هذا من طريق الخبر ، وهو في حيز الآحاد ، دون التواتر ، لأنّ الإجماع والتواتر ، منعقد على أن صيام العيد محرم ، فإن أجاز صيامه ، يحتاج في جوازه في هذه الكفارة إلى دليل ، وإجماع منعقد ، مثل ذلك الإجماع الذي انعقد على تحريمه.
وذهب شيخنا المفيد ، إلى جواز صوم الكفارة في حال السفر ، والأظهر بين الطائفة أنّ الصوم الواجب ، لا يجوز في السفر ، سواء كان صوم رمضان ، أو غيره من الصيام الواجب ، إلا ما أخرجه الدليل ، من النذر المقيّد بحال السفر ، وصيام ثلاثة أيام بدل هدي المتمتع ، وصيام الاعتكاف المنذور ، وصيام كفارة من أفاض من عرفات قبل مغيب الشمس عامدا ، ولم يجد الجزور ، وهو ثمانية عشر يوما.
ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين ، في أوّل شعبان ، فليتركه إلى انقضاء شهر رمضان ، ثم يصوم شهرين متتابعين ، بعد العيد ، فإن صام شعبان ورمضان ، لم يجزه ، إلا أن يكون قد صام مع شعبان ، شيئا ممّا تقدّم من الأيام ، فيكون قد زاد على الشهر ، فيجوز له البناء عليه ، ويتم شهرين.
ومن نذر أن يصوم شهرا متتابعا ، فصام خمسة عشر يوما ، وأفطر ، جاز له البناء ، وإن لم يكن زاد على النصف شيئا آخر ، وفي الشهرين لا بدّ أن يكون قد زاد على النصف شيئا آخر ، من الشهر الثاني ، وهذا فرق ، تواترت به الأخبار ، عن أئمة آل محمد الأطهار ولا يتعدّى إلى غير هذين الحكمين.
__________________
(١) النهاية : كتاب الصوم ، باب ما يجري مجرى شهر رمضان.