عليك الصوم ، سواء كانت السماء مصحية ، أو فيها علة ، أو كانا من خارج البلد ، أو داخله ، وعلى كل حال.
وذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمهالله في نهايته (١) إلى أن قال : فإن كان في السماء علّة ، ولم يره جميع أهل البلد ، ورآه خمسون نفسا ، وجب أيضا الصوم ، ولا يجب الصوم ، إذا رآه واحد ، أو اثنان ، بل يلزم فرضه لمن رآه ، حسب ، وليس على غيره شيء ، ومتى كان في السماء علّة ولم ير في البلد الهلال أصلا ، ورآه خارج البلد ، شاهدان عدلان ، وجب أيضا الصوم ، وإن لم يكن هناك علّة ، وطلب فلم ير ، لم يجب الصوم ، إلا أن يشهد خمسون نفسا ، من خارج البلد ، أنّهم رأوه.
قال محمّد بن إدريس رضياللهعنه : والأول هو الصحيح ، والأظهر بين الطائفة ، والذي تدل عليه أصول المذهب ، لأنّ الأحكام في الشريعة جميعها ، موقوفة على شهادة الشاهدين العدلين ، إلا ما خرج بالدليل ، من حدّ الزنا ، واللواط ، والسحق ، والأيدي تقطع بشهادة الشاهدين ، وتستباح الفروج ، وتعتق الرقاب ، وتقتل الأنفس ، وتستباح الأموال ، وغير ذلك ، ويحكم بالكفر والإيمان ، وهو مذهب سيّدنا المرتضى رضياللهعنه ذكره في جمل العلم والعمل (٢) ومذهب شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان رحمهالله ذكره في المقنعة (٣) وهي رأس تصنيفه في الفقه ، وجميع أصحابنا ، إلا من شذ ، وقلّد كتابا يجده ، أو خبر واحد يعتمده ، وقد بيّنا أنّه لا يجوز العمل ، بأخبار الآحاد ، لأنّها لا تثمر علما ولا عملا ، والعمل بها خلاف مذهب أهل البيت عليهمالسلام ، ومذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمهالله أيضا في مسائل خلافه (٤) ، وفي جمله
__________________
(١) النهاية : كتاب الصوم. باب علامة شهر رمضان وكيفية العزم عليه.
(٢) جمل العلم والعمل : فصل في حقيقة الصوم وعلامة دخول شهر رمضان وما يتصل بذلك.
(٣) المقنعة : كتاب الصيام ، باب علامة أول شهر رمضان ص ٢٩٧.
(٤) الخلاف : كتاب الصيام ، مسألة ٦١.
![كتاب السرائر [ ج ١ ] كتاب السرائر](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1267_ketab-alsaraer-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
