من ظلمة ، ثم تبين أنّ الليل لم يدخل ، ومعاودة النوم ، بعد انتباهة واحدة ، قبل أن يغتسل من جنابة ، ولم ينتبه حتى يطلع الفجر ، ودخول الماء إلى الحلق لمن يتبرد ، بتناوله ، دون المضمضة للطهارة ، سواء كانت الطهارة للصلاة ، أو لما يستحب فعلها ، من الكون عليها ، وغير ذلك.
وقال شيخنا : دون المضمضة للصلاة ، ذكره في هذا المختصر أعني جمله وعقوده (١).
وقال في نهايته : ومن تمضمض للتبرد ، دون الطهارة (٢) وهو الصحيح.
والحقنة بالمائعات ، هذه الأحكام في الصوم الذي يتعيّن صومه ، مثل صوم شهر رمضان ، والنذر المعيّن.
وقال السيد المرتضى رضياللهعنه ، من تعمد الأكل والشرب ، أو استنزال الماء الدافق ، بجماع أو غيره ، أو غيّب فرجه في فرج حيوان محرّم ، أو محلّل له ، أفطر ، وكان عليه القضاء والكفارة ، قال : وقد ألحق قوم من أصحابنا بما ذكرناه ، في وجوب القضاء والكفارة ، اعتماد الكذب ، على الله تعالى ، وعلى رسوله صلىاللهعليهوآله وعلى الأئمة عليهمالسلام ، والارتماس في الماء ، والحقنة ، والتعمد للقيء ، والسعوط ، وبلع ما لا يؤكل ، كالحصى وغيره قال : وقال قوم : إنّ ذلك ينقض الصوم ، وإن لم يبطله ، قال : وهو الأشبه وقالوا في تعمد الحقنة ، وما يتيقّن وصوله إلى الجوف ، من السعوط ، وفي اعتماد القيء ، وبلع الحصى ، أنّه يوجب القضاء من غير كفارة ، وقد روي أنّ من أجنب في ليل شهر رمضان وتعمد البقاء إلى الصباح ، من غير اغتسال ، كان عليه القضاء والكفارة (٣) وروي أن عليه القضاء دون الكفارة (٤) ، ولا خلاف أنّه لا شيء
__________________
(١) الجمل والعقود : كتاب الصيام ، فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم ، رقم ٧ مما يوجب القضاء دون الكفارة
(٢) النهاية : كتاب الصوم ، باب ما على الصائم اجتنابه.
(٣) الوسائل : الباب ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(٤) الوسائل : كتاب الصيام الباب ١٥ ، ح ٤ ، وباب ١٦ ، ح ١ ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم.