للحق استحب للولي أن يقدّمه ، فإن لم يفعل ، لم يجز له أن يتقدم ، فإن حضر جماعة من الأولياء ، كان الأب أولى بالتقدم ، ثمّ الولد ، ثمّ ولد الولد ، ثم الجدّ من قبل الأب ، ثم الأخ من قبل الأب والام ، ثمّ الأخ من قبل الأب ، ثمّ الأخ من قبل الام ، ثمّ العم ، ثمّ الخال ، ثمّ ابن العم ، ثمّ ابن الخال.
وجملته ، انّ من كان أولى بميراثه ، كان أولى بالصلاة عليه ، لقوله تعالى : ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) (١) وذلك عام.
وإذا اجتمع جماعة في درجة ، قدّم الأقرأ ، ثم الأفقه ، ثم الأسن ، لقوله عليهالسلام : « يؤمكم أقرأكم » الخبر (٢). فإن تساووا في جميع الصفات ، أقرع بينهم.
والولي الحر ، أولى من المملوك في الصلاة على الميت ، وكذلك الذكر ، أولى من الأنثى ، إذا كان ممن يعقل (٣) الصلاة.
ويجوز للنساء أن يصلّين على الجنازة ، مع عدم الرجال وحدهن ، إن شئن فرادى ، وإن شئن جماعة ، فإن صلّين جماعة ، وقفت الإمامة وسطهن ، المعمول به من وقت النبي صلىاللهعليهوآله إلى وقتنا هذا ، في الصلاة على الجنازة ، أن تصلّي جماعة ، فان صلّى فرادى جاز ، كما صلّي على النبي صلىاللهعليهوآله.
الأوقات المكروهة للنوافل يجوز أن يصلّى فيها على الجنازة.
لا بأس بالصلاة والدفن ليلا ، وإن فعل بالنهار كان أفضل ، إلا أن يخاف على الميّت.
إذا اجتمع جنازة رجل ، وامرأة ، وخنثى ، ومملوك ، وصبي ، فإن كان للصبي دون ست سنين ، قدّم أولا إلى القبلة ، ثم المرأة ، ثم الخنثى ، ثم المملوك ،
__________________
(١) الأنفال : ٧٥ ، والأحزاب : ٦.
(٢) الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب ١٦ من أبواب الأذان والإقامة ، ح ٣
(٣) ج : يعتقد.