كسف القمر ، إلا أنّ الأجود فيه ، أن يقال خسف القمر ، والعامة تقول : انكسفت الشمس ، قد وضعها بعض مصنفي أصحابنا في كتاب له ، وهي لفظة عامية ، والأولى تجنبها ، واستعمال ما عليه أهل اللغة في ذلك ، قد ذكره الجوهري في صحاحه وغيره من أهل اللغة.
وكذلك عند الزلازل ، والرياح المخوفة ، والظلمة الشديدة ، والآيات التي لم تجر بها العادة تجب الصلاة لها مثل ذلك.
ويستحب أن تصلى هذه الصلاة جماعة ، وإن صليت فرادى كان جائزا.
ومن ترك هذه الصلاة عند كسوف قرص الشمس والقمر بأجمعهما متعمّدا وجب عليه قضاء الصلاة بغسل ، واختلف قول أصحابنا في هذا الغسل ، منهم من ذهب إلى وجوبه ، ومنهم من ذهب إلى استحبابه ، وهو الذي يقوى في نفسي ، لأنّ الأصل براءة الذمة ولا إجماع على الوجوب ، ولا دليل عليه ، والأول اختيار سلار ، والثاني اختيار شيخنا المفيد وأبي جعفر الطوسي ، والمرتضى رحمهمالله.
وإن تركها ناسيا ، والحال ما وصفناه ، قضاها بغير غسل ، لا فرضا ولا ندبا ، بغير خلاف هاهنا في الغسل على القولين معا.
ومتى احترق بعض قرص الشمس ، أو القمر ، وترك الصلاة متعمدا ، وجب عليه القضاء بغير غسل أيضا بلا خلاف ، وإن تركها ناسيا والحال ما قلناه ، لم يكن عليه قضاؤها ، وقد ذهب بعض أصحابنا إلى وجوب القضاء في هذه الحال ، وهو اختيار شيخنا المفيد في مقنعته (١) ، وهو الذي يقوى في نفسي ، للإجماع المنعقد من جميع أصحابنا بغير خلاف ، على أنّ من فاتته صلاة أو نسيها ، فوقتها حين يذكرها ، والخبر المجمع عليه عند جميع الأمة ، من قول الرسول
__________________
(١) المقنعة : كتاب الصلاة باب صلاة الكسوف ، ص ٢١١ ، والعبارة هذه : وإن احترق بعضه ولم تعلم بذلك حتى أصبحت صيت القضاء فرادى.