وفي عشية تلك الجمعة ، عشرين ركعة صلاة فاطمة عليهاالسلام ، فهذه تمام الألف ، والمذهب الأول مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمهالله في كتاب الاقتصاد (١) وفي مسائل الخلاف (٢) ، وافتى به ، وعمل عليه ، ودل (٣) على صحته ، وجعل ما خالفه من المذهب الثاني رواية (٤) ما التفت إليها ، ومذهب شيخنا المفيد أيضا في كتاب الأشراف (٥).
قال محمّد بن إدريس رحمهالله ، وهو الذي افتي به ، ويقوى عندي ، لأنّ الأخبار به أكثر ، وأعدل رواة ، ويعضده أنّ الله تعالى ، لا يكلف تكليف ما لا يطاق ، لا في فرض ولا في نافلة ، وقد جعل لهذه النافلة وقتا ، والوقت ينبغي أن يفضل على العبادة ، ولا تفضل العبادة عليه ، أو يكون كالقالب لها ، وهو الصيام ، هذا الذي يقتضيه أصول الفقه ، وفي أقصر ليالي الصيف ، وهي تسع ساعات ، لا يمكن الإتيان بهذه النافلة ، إذا كانت آخر ليلة سبت في الشهر ، لأنّ الوقت يضيق عن الفرض والنافلة المرتبة ، والعشرين ركعة من صلاة فاطمة عليهاالسلام وعن الأكل ، والشرب ، وللإفطار ، وقضاء حاجة لا بدّ منها ، وغير ذلك ، ومن كابر ، وقال انا أصليها أو صليتها على هذا الترتيب ، فإن سلّم له ذلك ، فصلاة على غير تؤدة ، ولا يكون تاليا للقرآن كما انزل ، ولا راكعا ولا ساجدا السجود المشروع ، وهذا مرغوب عنه على ضجر وملال ، وقد روي في الحديث لا يمل الله حتى تملوا (٦).
ويستحب أن يصلّي ليلة النصف ، مائة ركعة يقرأ في كل ركعة الحمد (٧) وقل هو الله أحد ، عشر مرات.
__________________
(١) الاقتصاد : فصل في ذكر نوافل شهر رمضان وجملة من الصلوات المرغبة فيها ، ص ٢٧٣.
(٢) الخلاف : مسألة ٢٦٩ من كتاب الصلاة من دون بيان كيفية الإتيان لثلاثين ركعة.
(٣) ج : استدل
(٤) الوسائل : الباب ٧ من أبواب نافلة شهر رمضان ، ح ١.
(٥) الاشراف : لا يوجد عندنا
(٦) الوسائل : الباب ٢ من أبواب الدعاء ، ح ١٥
(٧) في ط : الحمد مرة.