فقال : ويجعل هاتين الركعتين بعد كل صلاة يريد أن يصلّيها ، ويقوم بعدهما إلى فراشه (١) لأنّ السهر بما لا يجدي (٢) نفعا مكروه ، إلّا أن يكون في الفقه ، فقد روي أنّ من أحيى أوّل ليلة خرّب آخره (٣).
ويستحب أن لا ينام إلا وهو على طهر ، فإن نسي ذلك ، وذكر عند منامه فليتيمم من فراشه ، ومن خاف أن لا ينتبه (٤) آخر الليل ، فليقل عند منامه ( قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ) (٥) إلى آخر السورة ، ثم يقول : اللهم أيقظني لعبادتك في وقت كذا ، فإنّه ينتبه إن شاء الله على ما ورد الحديث به (٦).
فإذا انتصف الليل ، قام إلى صلاة الليل ، ولا يصلّيها في أوله على كل حال ، سواء كان مسافرا ، أو شابا ، بل القضاء هو الأولى لهما.
فإذا قام فالمستحبّ له أن يعمد إلى السواك ، بكسر السين ، وليسك فاه فانّ فيه فضلا كثيرا في هذا الوقت خصوصا ، وإن كان في سائر الأوقات مندوبا إليه.
ثمّ ليستفتح الصلاة بسبع تكبيرات ، على ما رتبناه سنة ، ثم ليصلي (٧) ثماني ركعات ، يقرأ في الركعتين الأولتين : « الحمد » و « قل هو الله أحد » ستين مرّة ، في كل واحدة منهما ثلاثين مرّة ، وقد روي أن في الثانية يقرأ بدل الثلاثين مرّة « قل هو الله أحد » ، « قل يا أيّها الكافرون » (٨) وهو مذهب الشيخ المفيد (٩) والأوّل أظهر في الرواية (١٠) ، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمهالله وفي الست البواقي ، ما شاء من السور ، إن شاء طول ، وإن شاء قصّر ، والأفضل قراءة السور
__________________
(١) النهاية : كتاب الصلاة ، باب النوافل وأحكامها
(٢) ج : الذي لا يجدي.
(٣) لم نتحققه فيما بأيدينا من المصادر
(٤) ج : لا ينشط
(٥) الكهف : ١١٠.
(٦) لم نجده بعينه في الكتب الموضوعة للحديث لكن وجدناه في كتاب النهاية للشيخ رحمهالله في كتاب الصلاة ، باب النوافل وأحكامها
(٧) م : يصلي
(٨) لم نتحققه فيما بأيدينا من المصادر.
(٩) المقنعة : كتاب الصلاة ، باب كيفية الصلاة وصفتها ص ١٠٧ و ١٠٨.
(١٠) التهذيب : ج ٢ ، كتاب الصلاة ، باب ٨ ، ح ٢٣٨.