ويكره ان يصلّي الإنسان في عمامة لا حنك لها ، وهذا هو الاقتعاط ، « بالقاف والتاء المنقطة نقطتين من فوق ، والعين غير المعجمة ، والطاء غير المعجمة » ، المنهي عنه في الحديث ، يرويه المخالف والمؤلف قد ذكره أبو عبيدة القسم بن سلام في غريب الحديث.
فأمّا الصلاة في الثوب الذي يكون تحت وبر الثعلب ، أو الثوب الذي فوقه ، فجائزة ، لأنّ هذه الأوبار طاهرة ، ولو كانت نجسة لما تعدّت نجاستها إلى الثوب ، لقوله عليهالسلام : ما بين يابسين من نجاسة (١) وقد يوجد في بعض الكتب أنّه لا يجوز الصلاة في الثوب الذي يكون تحت وبر الثعلب ، ولا الذي فوقه ، أورد ذلك شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمهالله في نهايته (٢) على جهة الإيراد لا الفتوى ، والاعتقاد.
ولا يجوز الصلاة في القلنسوة ، والتكة ، إذا عملا من وبر الأرانب.
وتكره الصلاة فيهما إذا عملا من حرير محض.
وتكره الصلاة إذا كان مع الإنسان شيء من حديد مشهور ، مثل السكين ، والسيف.
وإذا عمل كافر من أيّ أجناس الكفار ، مجوسيّا كان أو غيره ، ثوبا لمسلم ، لا تجوز الصلاة فيه إلا بعد غسله.
وقد أورد شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمهالله في نهايته : وإذا عمل مجوسي ثوبا لمسلم ، يستحب أن لا يصلي فيه إلا بعد غسله (٣) وهذا خبر من أخبار الآحاد ، أورده إيرادا ، لا اعتقادا ، بل اعتقاده وفتواه ما ذكره في مبسوطة أنّه لا يجوز الصلاة فيه إلا بعد تطهيره (٤) وأيضا إجماع أصحابنا منعقد ، على أن أسئار جميع الكفّار
__________________
(١) لم نجد حديثا بهذه العبارة فيما بأيدينا من كتب الأحاديث.
(٢) النهاية : باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب والمكان.
(٣) النهاية : باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب والمكان.
(٤) المبسوط : في فصل فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس.