البحث في كتاب السرائر
٦٤١/١٦ الصفحه ٦٢٦ :
باب الاستيجار للحج ومن يحج عن غيره
من وجب عليه
الحج ، لا يجوز له أن يحج عن غيره ، ولا تنعقد
الصفحه ٢٥٠ : يلتفت إلى خلافه ، لأنّ الحجّة في غير قوله ، لأنّه من المعلوم
انّه غير معصوم ، والحجّة في قول المعصوم
الصفحه ٢٨١ :
أصحابنا إلى أنّ أصحاب هذه الأمراض ، لا يجوز أن يؤمّوا الأصحّاء ، على
طريق الحظر ، والأظهر ما قلناه
الصفحه ٢٨٥ :
وينبغي للإمام
والأفضل له أن تكون صلاته على قدر صلاة أضعف من يقتدى به ، ولا يطوّلها ، فيشق ذلك
على
الصفحه ٣٧٢ :
فقد فسد صومه ، وعليه القضاء ، وإن لم يعلم أنّه من شهر رمضان ، لعدم رؤيته
، أو لشبهة ، ثم علم بعد
الصفحه ٥٢٤ : أيام منه ، وإلى طلوع الشمس ، من اليوم العاشر ، فإن وقعت عمرته
في غير هذه المدّة المحدودة ، لم يجز له أن
الصفحه ٥٤٧ :
رأسه ، وجدد التلبية استحبابا ، وليس عليه شيء ، ولا بأس أن يغطي وجهه ،
ويعصب رأسه ، عند حاجته إلى
الصفحه ٥٩٩ :
، ويطعن بضم العين في لبّتها.
ويستحب أن
يتولّى النحر ، أو الذبح ، بنفسه ، فإن لم يقو عليه ، أو لا يحسنه
الصفحه ٦٣٠ :
الديون ، والحج من جملة الديون (١).
إذا غلب على
ظنه أنّ ورثته لا يقضون عنه حجة الإسلام ، فإن غلب
الصفحه ٦٤٥ : ،
ولا إجارتها ، فصحيح ، إن أراد نفس الأرض ، لأنّ مكة أخذت عنوة بالسيف ، فهي لجميع
المسلمين ، لاتباع
الصفحه ٥٠ : ء مختلفا من الأخبار عند عدم الترجيح كلّه ،
أن يؤخذ منه ما هو أبعد من قول العامّة ، وهذا ينقض ما قدّمتموه
الصفحه ٧٦ : أخص ، دلّ ذلك على أنّه أراد بالجملة الأولى ما عدا ما ذكر في الجملة
الثانية ، وإن كانت الجملة الثانية
الصفحه ١٠٥ : فيه هو الطهارة عمل على اليقين واستأنف الطهارة.
ومن كان في يده
خاتم ، فالمستحب له أن يحركه عند غسل
الصفحه ١٤٢ :
وقد روي (١) انّ المتيمم إذا أحدث في الصّلاة حدثا ينقض الطهارة
ناسيا ، وجب عليه الطهارة ، والبنا
الصفحه ٢٧٦ :
وقضاء النوافل
مستحبّ ، وليس بواجب.
ولا يجوز أن
يبدأ بقضاء شيء من النوافل حتى يؤدي جميع الفرائض