يوجبه ، فالأولى أن يقال : الصلاة صحيحة ، لأنّه ما زاد في صلاته ركعة ، لأنّه بقيامه خرج من صلاته ، وإلى هذا القول يذهب شيخنا أبو جعفر في استبصاره (١) ونعم ما قال.
أو يسهو وهو في حال الصلاة ولم يدر كم صلّى ، ولا حصل شيئا من العدد ، ولم يدر أزاد على الفرض أم نقص.
وكذلك يجب إعادة الصلاة على من سها فدخل فيها بغير طهارة ثم ذكر بعد ذلك ، سواء تقضّى الوقت أو لم يتقض.
وكذلك من صلّى قبل دخول الوقت ساهيا.
ومن صلّى إلى يمين القبلة أو شمالها وذكر والوقت باق ، يجب عليه الإعادة ، فإن علم بعد خروجه فلا اعادة عليه.
وكذلك من كان فرضه الصلاة إلى أربع جهات فصلّى إلى جهة واحدة مع الاختيار والإمكان ومع غير ضرورة ولم تكن تلك الجهة القبلة ثمّ تبين بعد خروج الوقت فإنّه يجب عليه الإعادة.
فأمّا من صلّى صلاة واحدة في حال الضرورة إلى جهة ثم بعد خروج الوقت علم ان كانت الجهة استدبار القبلة ، فبعض أصحابنا يوجب عليه الإعادة على كل حال ، والباقون المحصّلون لا يوجبون الإعادة مع هذه الحال بعد خروج الوقت ، وهذا هو الصحيح الذي تقتضيه أصول المذهب ويشهد به المتواتر من الأخبار ، وقد قدّمنا ذلك وشرحناه ، وهو اختيار السيد المرتضى رضياللهعنه في جوابات الناصريات (٢).
ومن صلّى في ثوب نجس مع تقدّم علمه بذلك ساهيا فإنّه يجب عليه إعادة الصلاة ، سواء كان الوقت باقيا أو خارجا بغير خلاف.
__________________
(١) في الاستبصار : ج ١ ، الباب ٢١٩ باب من تيقّن انّه زاد في الصلاة.
(٢) الناصريات : كتاب الصلاة ، مسألة ٨٠.