محمّد بن مسلم قال : دخلت على أبي جعفر عليهالسلام وهو في صلاته فقلت : السّلام عليكم. فقال : السّلام عليكم. قلت كيف أصبحت؟ فسكت ، فلما انصرف فقلت له أيردّ السّلام وهو في الصلاة؟ قال : نعم مثل ما قيل له (١) أورد هذا الخبر إيراد راض به ، مستشهدا به ، محتجا على الخصم بصحّته.
فأمّا ما أورده في نهايته (٢) فخبر عثمان بن عيسى عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وقد ذهب بعض أصحابنا إلى خبر عثمان بن عيسى فقال : ويردّ المصلّي السّلام على من سلّم عليه ويقول له في الرد : سلام عليكم ، ولا يقول : وعليكم السّلام ، وإن قال له المسلّم : عليكم السّلام ، فلا يرد مثل ذلك بل يقول : سلام عليكم (٣).
والأصل ما ذكرناه ، لأنّ التحريم يحتاج إلى دليل.
ولا بأس إن عرض للمصلي الأمر المهم الذي لا يحتمل التأخّر ، فيشير بيده ، أو يتنحنح ، أو يسبّح ، ليفهم مراده بذلك.
وكذلك لا بأس بقتل الحيّة ، أو العقرب ، أو ما جرى مجراهما ممّا يخاف ضرره في الصلاة.
ولا يجوز التكفير في الصلاة ، وهو أن يضع يمينه على يساره ، أو يساره على يمينه في حال قيامه ، فمن فعل ذلك مختارا في صلاته فلا صلاة له.
فإن فعله للتقية والخوف لم تبطل صلاته.
ويستحب التوجه بسبع تكبيرات منها واحدة فريضة ، وهي تكبيرة الإحرام بينهنّ ثلاثة أدعية في جميع الصلوات المفروضات والمندوبات.
وبعض أصحابنا يذهب إلى أنّ هذا الحكم والتوجه بالسبع في سبع مواضع
__________________
(١) الوسائل : الباب ١٦ من أبواب قواطع الصلاة ، ح ١ مع اختلاف يسير.
(٢) النهاية : آخر باب السهو في الصلاة وأحكامه.
(٣) الوسائل : الباب ١٦ من أبواب قواطع الصلاة ، ح ٢.