الأربع ، مأكول اللحم ، وغير مأكول اللحم ، والطيور جميعها طاهرة ، ما عدا الكلب والخنزير فلا وجه لا عادته.
وكل نجاسة أصابت الثوب أو البدن والنجاسة يابسة والثوب كذلك ، لا يجب غسلهما ، وانّما يستحب مسح اليد بالتراب ، ونضح الثوب.
وإذا أصاب الأرض ، أو الحصير ، أو البارية بول أو غيره ، من المائعات النجسة ، وطلعت عليه الشمس ، وجففته ، فإنّه يطهر بذلك ، ويجوز السجود عليه ، والتيمّم به ، وإن جففته غير الشمس ، لم يطهر ، ولا يطهر غير ما قلناه من الثياب بطلوع الشمس عليه ، وتجفيفه ، وقد روي أنّ ما طلعت عليه الشمس فقد طهرته من الثياب (١) وهذه رواية شاذة ضعيفة ، لا يلتفت إليها ، ولا يعرج عليها ، والعمل على ما قلناه ، غير انّه يجوز الوقوف عليه في الصلاة ، إذا كان موضع السجود طاهرا ، ولم تكن النجاسة رطبة تتعدى إليه.
وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمهالله في مسائل الخلاف : الأرض إذا أصابتها نجاسة ، مثل البول وما أشبهه ، وطلعت عليها الشمس ، أو هبّت عليها الريح ، حتى زالت عين النجاسة ، فإنّها تطهر ، وبه قال الشافعي في القديم (٢).
قال محمّد بن إدريس رحمهالله : وهذا غير واضح ، لا يجوز القول به ، لأنّه مخالف لمذهبنا ، وإجماعنا على الشمس ، دون هبوب الرياح ، وهذا مذهب الشافعي ، اختاره الشيخ هاهنا ، ثم رجع عنه في مسألة في الكتاب المشار إليه بأن قال : مسألة : إذا بال على موضع من الأرض ، وجففته الشمس ، طهر الموضع ، وإن جف بغير الشمس لم يطهر ، وكذلك الحكم في البواري والحصر سواء ، وقال الشافعي إذا زالت أوصافها بغير الماء ، بأن تجففها الشمس ، أو
__________________
(١) الوسائل : الباب ٢٩ من أبواب النجاسات ح ٥.
(٢) الخلاف : مسألة ٢٣٦ من كتاب الصلاة.