الاستحاضة حدثا ، فيجب عليها قطع الصّلاة واستيناف الوضوء ، وانّما هذا كلام الشافعي ، أورده شيخنا لأنّ الشافعي يستصحب الحال ، وعندنا انّ استصحاب الحال غير صحيح ، وانّ هذه الحال غير ذلك ، وما يستصحب في الحال فبدليل ، وهو إجماع على المتيمّم إذا دخل في الصلاة ووجد الماء فإنّا لا وجب عليها الاستيناف بإجماعنا ، لا إنا قائلون باستصحاب الحال ، فليلحظ ذلك وليتأمل.
والحكم الثاني : أن ترى الدم أكثر من ذلك ، وهو أن يثقب الدم الكرسف ولا يسيل ، فيجب عليها أن تعمل ما عملته في الحكم الأول سواء ، ويزيد عليه الغسل لصلاة الغداة.
والحكم الثالث : أن ترى الدم يثقب الكرسف ويسيل ، فيجب عليها أن تفعل ما فعلته في الحكم الثاني ، ويزيد على ذلك وجوب غسلين ينضافان إلى الغسل الذي في الحكم الثاني ، فإذا فعلت ذلك في أيام استحاضتها ، فهي في حكم الطاهرات في جميع الشرعيات ، إلا انّها يكره لها دخول الكعبة ، وإذا وجب عليها حدّ الجلد لا يقام حتى ينقطع عنها دم الاستحاضة ، لأنّها مريضة ، والمريضة لا يقام عليها حدّ الجلد حتى تبرأ ، فإن لم تفعل ما وصفناه ، وصامت وصلّت ، وجب عليها اعادة صلاتها وصيامها ، ولا يحلّ لزوجها وطؤها.
وإن كانت قد أكلت في زمان استحاضتها ، فإنّه يجب عليها قضاء الصوم والكفارة ، لأنّها أكلت في زمان الصيّام متعمدة لذلك.
وتجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد ، وكذلك بين العشاء الاولى والآخرة ، والجمع منها بين هاتين الفريضتين ، بأن تؤخّر الفريضة المتقدّمة إلى آخر وقتها ، وتصلّي الفريضة الأخيرة في أوّل وقتها يجمع بينهما في الحال ، وذلك على الاستحباب دون الفرض والإيجاب.
وقد يوجد في بعض الأخبار والآثار والكتب المصنفات ، مثل تهذيب
![كتاب السرائر [ ج ١ ] كتاب السرائر](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1267_ketab-alsaraer-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
