الأولى نظرت ، فإن كانت الأعضاء التي وضّاها ندية بعد بنى عليها ، وإن كانت قد نشفت ، استأنف الوضوء ، كمن قطع الموالاة.
فأمّا في غسل الجنابة فإنه يبني على كل حال ، لأنّ الموالاة ليست شرطا فيها.
والتسمية عند الطهارة مستحبة غير واجبة.
فاما نيّة هذا الغسل ، فإن كان الجنب ، عليه صلاة واجبة ، أو قد دخل عليه وقت صلوات واجبة ، أو قد تعيّن عليه طواف واجب ، وأراد الاغتسال من جنابته ، فيجب عليه أن ينوي الاغتسال لرفع الحدث واجبا ، قربة إلى الله تعالى ، ويكون الغسل هاهنا واجبا عليه ، وكذلك النية ، لأن الغسل طهارة كبرى ، هي شرط في استباحة الصلاة ، فمهما لم تجب الصّلاة على الجنب لا تجب عليه هذه الطهارة التي هي شرط فيها ، فإن لم يدخل عليه وقت صلاة واجبة ، ولا عليه صلاة واجبة ، ولا تعيّن عليه طواف واجب ، فغسله ونيّته مندوبان.
والذي يدلّ على ذلك ، ما ذكره محقّقو هذا الفن ، ومصنّفو كتب أصول الفقه ، وهو انّ الغسل قبل وقت الصلاة المفروضة ، والطواف المفروض ، لا يشارك الغسل بعد دخول الوقت ، في وجه الوجوب ، لأنّ وجه وجوب الغسل كونه شرطا في صلاة هي واجبة على المكلف المغتسل في الحال ، وذمّته مشغولة بها ، وهذا الوجه غير قائم في الغسل قبل دخول وقت الصّلاة المفروضة ، وقد ورد عن الأئمة عليهمالسلام ما يدل بصريحه وفحواه على ما ذكرناه (١) ، وقد أورد بعضه الشيخ السّعيد أبو جعفر الطوسي رحمهالله في كتابه تهذيب الأحكام : قال روى فلان عن فلان ورفع الحديث إلى الصادق عليهالسلام قال : قلت له : امرأة جامعها زوجها فقامت لتغتسل ، فهي في المغتسل جاءها دم الحيض قبل أن تغتسل ، أتغتسل من جنابتها أم لا ، فقال عليهالسلام : قد جاءها شيء يفسد عليها
__________________
(١) الوسائل : الباب ١٤ من أبواب الجنابة ، ح ٢.