الصفحه ١٨١ : المولى ، إلى غير
ذلك من الفوائد المترتّبة على الفعل المأمور به ، أمّا الأمر نفسه فالظاهر كونه
أجنبياً عن
الصفحه ٢١٤ : المأموم لا يمكنه إحراز طهارة إمامه ، للعلم الاجمالي إمّا ببطلان صلاة نفسه
أو بطلان صلاة هذا الشخص الذي
الصفحه ٢٢٠ :
التنجّز إذا وقع
طرفاً للعلم الاجمالي في مقابل الوجوب النفسي الذي هو الغسل كما لو علم إمّا
بنجاسة
الصفحه ٢٤٩ :
التمكّن من الحصول
على أسباب العلم بالواقع لا يلزمه التمكّن من الحصول على نفس الواقع ، لما عرفت من
الصفحه ٣٠٥ : من قبيل جعل نفس الحجّية كما في الأمارات ، بل هو متوسّط في ذلك ، فإنّه أمر
بالجري على أحد طرفي الشكّ
الصفحه ٣١٦ : أنّ ما هو
لازم الأصل العقلي هو نفس ما يحكم به الأصل الشرعي ، وما هو نفس الأصل العقلي هو
لازم الأصل
الصفحه ٥٢٠ :
مجرّد إمكان كونها
في نفس الأمر مانعاً من احتمال كونها في المأمور به ، وحينئذ تدخل المسألة في
الصفحه ١٩ :
وإنّما يكون سوقه
لإقناع النفس ، فإنّ الحرمة الواقعية لا تكون لاحقة إلاّللقاطع دون غيره. وإن شئت
الصفحه ٢٢ :
عن كونه في حدّ
نفسه متعلّقاً لذلك القطع. ولو سلّم فليكن أجنبياً عن القطع ، لكن كونه أجنبياً لا
الصفحه ٢٨ : نفسي عام للجاهل والعالم ، وأنّه
عند العلم بهذا الوجوب النفسي يكون الاجهار قيداً في الصلاة ، ولازم ذلك
الصفحه ٨٥ :
فما يجري على
الألسنة بأنّ ما قامت الأمارة على خمريته مثلاً خمر تعبّداً ، أو أنّ نفس البيّنة
علم
الصفحه ٨٧ : يقال :
إنّ الأمارة في حدّ نفسها لا تخلو عن مقدار من الكشف والاحراز ، وهذا المقدار لم
يزده الشارع لا
الصفحه ١٢٩ : إلى متعلّقه ، لا باعتبار نفسه ،
فليس العلم بالنسبة إلى الارادة من قبيل الموضوع بل من قبيل الطريق إلى
الصفحه ١٣٢ :
أخذ عدم القبح
الفاعلي في نفس الصلاة ، فلاحظ وتأمّل.
والإنصاف : أنّ
مقام الاطاعة والعصيان خارج عن
الصفحه ١٧٣ : التوصّلي والتعبّدي.
لكن ربما كان نفس
الفعل غير وافٍ بالمصلحة الباعثة على تعلّق الأمر به ، لتوقّف حصول