يعقل فيهما الكسر والانكسار أيضاً.
ولكن هذا الفرق لا يخلو من تأمّل ، فإنّ الحكم الآتي من القطع في الصورة [ الثانية ] أيضاً يكون متأخّراً في الرتبة عن الحكم الذي هو لاحق للموضوع الذي تعلّق به القطع المزبور ، فإنّ الحكم الواقعي للخمر الواقعي لا شبهة في تأخّره رتبة عن موضوعه الذي هو الخمر ، كما أنّ العلم بالخمرية أيضاً يكون متأخّراً عن نفس الخمرية ، فيكون العلم بالخمرية مع الحرمة اللاحقة للخمر في رتبة واحدة ، لكون كلّ منهما متأخّراً رتبة عن نفس الخمرية ، فالحكم الآخر الآتي من ناحية العلم بالخمرية لابدّ أن يكون متأخّراً عن الحكم الأوّل اللاحق لنفس الخمرية ، لكونه متأخّراً عن العلم بها الواقع في رتبة الحرمة اللاحقة لنفس الخمرية ، لأنّ ما هو متأخّر رتبة عن الشيء يكون متأخّراً رتبة عمّا هو في رتبة ذلك الشيء ، مثلاً لو كان للعلّة الواحدة معلولان وكان أحد المعلولين علّة لمعلول آخر ، يكون ذلك المعلول الثالث واقعاً في رتبة المعلول الآخر الذي هو في الرتبة توأم مع علّته ، وبناءً على ذلك تتّحد الصورتان في عدم إمكان الالتزام فيهما بالتأكّد في صورة المماثلة والكسر والانكسار في صورة المضادّة.
لا يقال : إنّ الحكم الواقعي أعني الحرمة اللاحقة للخمر لمّا كان موضوعها وهو الخمر مطلقاً من ناحية العلم به إطلاقاً لحاظياً ، كانت الحرمة المذكورة واردة على كلّ من الخمر المعلوم الخمرية والخمر المجهول الخمرية ، فتكون الحرمة المذكورة متأخّرة رتبة عن العلم والجهل بالخمرية ، فتكون في عرض الحكم الآتي من ناحية العلم بالخمرية ، فيكون الحكمان في رتبة واحدة.
لأنّا نقول : ليس مفاد الاطلاق اللحاظي هو كون العلم بالخمرية والجهل بها واقعين تحت الحكم بالحرمة المذكورة ، على وجه يكونان جزء موضوعها لتكون