لو كان وقوع القطرتين في آن واحد وجب الاجتناب عن الجميع لحصول التعارض في رتبة واحدة ، وكذلك الحال فيما لو كان أحد الشرقيات الذي هو طرف للعلم الاجمالي في القطرة الثانية (١) ، بأن يعلم بأنّ الثانية قد وقعت إمّا في الكبير من الشرقيات أو في أحد الغربيات ، فإنّهما لو وقعا في آن واحد وجب الاجتناب عن الجميع كما حقّق في محلّه (٢).
أمّا الصورة الأُولى ، فإن كان وقوع الثانية مقارناً لوقوع الأُولى وجب الاجتناب عن كلّ من الشرقيات والغربيات. أمّا الشرقيات فللعلم بالنجس بينها بواسطة القطرة الأُولى ، وأمّا الغربيات فلكونها طرفاً للعلم بالقطرة الثانية المفروض كونها مؤثّرة على كلّ من وقوعها في الشرقيات ووقوعها في الغربيات ، فلا تكون الغربيات مورداً لقاعدة الطهارة ، لمعارضتها بقاعدة الطهارة في الشرقيات لكونها في رتبة واحدة.
وهكذا الحال على الظاهر فيما لو كان وقوع القطرة الثانية متأخّراً عن وقوع القطرة الأُولى ، للعلم بكون الثانية مؤثّرة في التنجيس ووجوب الاجتناب على كلّ من وقوعها في الشرقيات أو وقوعها في الغربيات ، فتكون قاعدة الطهارة في الغربيات معارضة بقاعدة الطهارة فيما عدا ما وقعت فيه النجاسة الأُولى من الشرقيات.
اللهمّ إلاّأن يقال : إنّ قاعدة الطهارة أو استصحابها لا تتحمّل وجوداً واقعياً
__________________
(١) [ هكذا ورد في الأصل ].
(٢) [ لعلّ المقصود بذلك ما ذُكر في فوائد الأُصول ٤ : ٨٦ من أنّ المدار في تنجيز العلم الاجمالي على زمان المعلوم لا العلم. وعلى أيّ حال فحواشي المصنّف قدسسره على ذلك المبحث تأتي في المجلّد الثامن من هذا الكتاب ، الصفحة : ٩٥ وما بعدها ].