موضوعه.
الجهة الرابعة : أن نقول إنّ جريان صدّق في حقّ الشيخ يكون موجباً لتحقّق كون المفيد مخبراً الذي هو موضوع وجوب تصديق المفيد ، فكان صدّق في حقّ الشيخ حاكماً على صدّق في حقّ المفيد ، لكون الأوّل موجباً لتحقّق موضوع الثاني ، نظير حكومة الأمارة القائمة على موت زيد بالنسبة إلى أدلّة قسمة مواريث الميّت. وإن شئت قلت : إنّه نظير حكومة « الطواف بالبيت صلاة » بالنسبة إلى أدلّة الصلاة.
وبعبارة أوضح : يكون [ صدّق ] في حقّ الشيخ محقّقاً لموضوع صدّق في حقّ المفيد ، فيكون صدّق الشيخ حاكماً على صدّق المفيد ، وحيث إنّهما واحد يكون المتحصّل أنّ الحكم الواحد حاكم على نفسه.
الجهة الخامسة : أنّه لو أخبرنا زيد بموت عمرو وحكمنا بلزوم قسمة ميراث عمرو ، كان دليل الحجّية في إخبار زيد حاكماً على ما دلّ على قسمة ميراث الشخص عند موته ، فإنّ إخبار زيد يكون محقّقاً لموت عمرو تعبّداً ، فيكون حاكماً على ما دلّ على قسمة الميراث بالموت ، أو ما دلّ على بقاء المال على ملكه ما دام في الحياة ، والأوّل حكومة محقّقة لموضوع الحكم ، والثانية رافعة لموضوع الحكم ، والمفروض أنّ ما أخبرنا به الشيخ إنّما هو إخبار المفيد ، والأثر الواقعي اللاحق لإخبار المفيد هو وجوب التصديق ، فيكون صدّق في حقّ الشيخ محقّقاً لموضوع صدّق في حقّ المفيد ، ومع فرض اتّحاد الحكمين يكون الحكم الواحد حاكماً على نفسه ، وجوابه ما عرفت من التعدّد في هذه الأحكام.
وبالجملة : أنّ جميع هذه الإشكالات الخمسة إنّما نشأت من ذلك المبنى الفاسد ، وهو وحدة الحكم وعدم الانحلالية ، أمّا بناءً على ما هو الحقّ والتحقيق