قام على تقييد هذه النتيجة بالانضمام ، ويكون حال ما نحن فيه حال ما لو قال الشارع إنّ خبر العادل حجّة في الارتداد ، فإنّه لا مانع من جعل الإجماع المذكور موجباً لتقييد ذلك القول بالانضمام.
لأنّا نقول أوّلاً : أنّ ذلك غير صحيح حتّى في مثل المثال ، لأنّ قيد الانضمام يقلب المسألة من حجّية خبر العادل إلى حجّية البيّنة ، ففي الحقيقة أنّ ذلك التقييد إلغاء لمفاد القول الأوّل وهو حجّية خبر العادل ، وموجب لقلب المسألة من حجّية خبر العادل إلى حجّية البيّنة.
وثانياً : لو سلّمنا صحّة ذلك التقييد فيما فرض من المثال ، أعني قوله خبر العادل حجّة في الارتداد ، فلا نسلّم صحّته فيما نحن فيه من ذكر الحكم العام في ذلك المورد ، لأنّه مستهجن ، بل لعلّه في الاستهجان مساوٍ لتخصيص المورد ، إذ مع فرض كون حجّية خبر العادل مقيّدة بالانضمام في خصوص المورد ، يكون ذكر ذلك الحكم الكبروي في المورد لغواً ، إذ لا يكون حكم المورد مأخوذاً من ذلك العام الذي هو حجّية خبر العادل بقول مطلق.
نعم ، لو كان بعض أفراد العام الذي هو غير مورده مقيّداً بقيد خاص ، لم يكن في ذلك مانع من تقييد النتيجة فيه ، كما إذا قال أكرم العلماء ، وعلمنا من الخارج أنّ زيداً بخصوصه لا يجب إكرامه في حال سفره ، وإنّما يجب إكرامه في حال حضره لخصوصية فيه لا تسري إلى غيره ، فلا مانع من القول ببقائه تحت وجوب الإكرام لكنّه في حالة مخصوصة وهي ما لو كان حاضراً دون ما لو كان مسافراً ، لكن ذلك لا ربط له بما نحن فيه ، لأنّ زيداً المذكور لم يكن مورداً للعام ، بخلاف ما نحن فيه ممّا يكو ن محل التقييد هو مورد العام الذي ورد فيه ، فإنّ ذكر العام فيه يكون لغواً ، إلاّأن يدّعى أنّ الفائدة فيه راجعة إلى غير المورد ممّا يكون