خروج المورد عن العموم ، لأنّ المورد هو خبر الواحد بالارتداد لا مجرّد الإخبار بالارتداد ، فتأمّل.
وخلاصة المبحث أو توضيحه : أنّ هذا الإجماع على عدم قبول إخبار العدل الواحد في مورد الآية الشريفة ـ أعني الارتداد ـ وقف عثرة في طريق استفادة حجّية خبر العادل الواحد من الآية الشريفة بطريق المفهوم ، فإنّا بعد البناء على أنّ مورد المفهوم هو مورد المنطوق ، يكون المفهوم كعام مستقل وارد في خصوص مورد الارتداد ، فلنفرض أنّ الشارع في مورد الإخبار بالارتداد أفاد هذا الحكم الكلّي ، وهو أنّ خبر العادل حجّة ، فإن التزمنا بخروج المورد المذكور عن هذا العموم لزم إخراج مورد العام ، وإن لم نلتزم بطريقة الاخراج وأردنا التخلّص من الإشكال بطريقة التقييد بالانضمام ، فإن جعلنا هذا القيد مأخوذاً في العام الذي هو الكبرى بناءً على إمكان التقييد في المفهوم مع بقاء المنطوق على إطلاقه كما عرفت من مثال الكرّ ، خرج العموم عن حجّية خبر العادل وصار مفاده حجّية البيّنة. وإن لم نأخذ هذا القيد في الكبرى ، بل أخذناه في خصوص المورد الذي هو الصغرى ، لم تكن الكبرى منطبقة على الصغرى.
لا يقال : إنّا لا نأخذ القيد في الصغرى ولا في الكبرى ، وأقصى ما في البين أن تكون النتيجة حينئذ هي حجّية خبر العادل في الارتداد ، وهذه النتيجة نقيّدها بالانضمام ، لأنّ الحكم الكبروي في المنطوق هو أنّ العمل مشروط بالتبيّن إذا كان المخبر فاسقاً ، وفي المفهوم أنّ العمل غير مشروط بالتبيّن إذا كان المخبر عادلاً ، فتكون النتيجة أنّ خبر العادل في الارتداد لا يشترط فيه التبيّن ، ومقتضى هذا الاطلاق في هذه النتيجة أنّه يكون مقبولاً بقول مطلق ، وأنّه يجب العمل به بلا تبيّن ، فيكون حاصل ذلك الاطلاق هو حجّية خبر العادل بالارتداد ، لكن الإجماع