الخارجية ، فتأمّل.
وهذا الإشكال ليس براجع إلى إشكال خروج مورد الآية عن العموم ، بل هو راجع إلى دعوى كون المنطوق مختصّاً بالخبر عن الارتداد ، فلا يكون مفهومه إلاّ قبول خبر العادل في الارتداد وهو مخالف للإجماع ، فلابدّ من إسقاطه. ولو أغضينا النظر عن الإجماع المذكور لم يكن المفهوم المذكور دالاً على ما هو المطلوب من حجّية خبر العادل بقول مطلق ، بل أقصاه أن يدلّ على حجّيته في خصوص الخبر عن ارتداد.
ومن ذلك يظهر لك أنّا لو التزمنا بما أفاده الشيخ قدسسره (١) من التقييد بانضمام عادل آخر ، بناءً على إمكان تقييد المفهوم مع بقاء إطلاق المنطوق ، ليكون من قبيل إذا بلغ الماء قدر كرّ لا ينجس بملاقاة النجاسة سواء كان وارداً أو موروداً ، ومفهومه إذا كان الماء قليلاً ينجس بالملاقاة ، فإنّه مقيّد بما إذا كان موروداً ، فإنّ ذلك لو سلّمناه لم يكن نافعاً في حجّية خبر العادل وحده بالارتداد ، فضلاً عن غيره من الموارد ، إذ لا يكون مفاد المفهوم حينئذ إلاّحجّية خبر العادل في خصوص الارتداد إذا انضمّ إليه عادل آخر وهو غير المطلوب ، فتأمّل.
قوله : ومن الإشكالات التي تختصّ بآية النبأ أيضاً هو أنّه يلزم خروج المورد عن عموم المفهوم ... الخ (٢).
هذا الإشكال مبني على عموم النبأ في قوله تعالى : ( إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ )(٣) لكلّ نبأ ، سواء كان في الارتداد كما هو مورد الآية أو غيره من
__________________
(١) فرائد الأُصول ١ : ٢٧١.
(٢) فوائد الأُصول ٣ : ١٧٣.
(٣) الحجرات ٤٩ : ٦.