الصفحه ٥١٨ : إمكان الاحتياط في العبادات ، وقد
حقّق في محلّه أنّه عند تعذّر حصول العلم بمكان من الامكان ، بل تقدّم في
الصفحه ٥٢٤ :
الأحكام الشرعية ،
بل لزم التسلسل فيها كما عرفت فيما تقدّم. وحينئذ فلم يبق إلاّ أن نقول إنّ هذا
الصفحه ١٤٩ :
كناية عن الحرمة
الشرعية ، توجّه عليه ما ذكرناه من اللوازم المذكورة.
لكن يهوّن الخطب
أنّ الإجماع
الصفحه ٣١٠ : الذاتي للحكم
الواقعي وإن أوجب تحقّقه في حال تعلّق العلم أو الشكّ به ، إلاّ أنّه يكون فوق
العلم والشكّ
الصفحه ٣٢٠ : ، مثل جعل الشارع أصالة الحرمة في الدماء ، فإنّه
كاشف عن أنّ ملاك التحريم في من يحرم قتله كان ملاكاً
الصفحه ٣٤٠ :
وعلى كلّ حال ،
أنّ الوصول إلى هذه الدرجة ، أعني درجة الفعلية التي هي مرتبة الارادة والكراهة ،
لا
الصفحه ٣٤٨ :
الثالثة.
قوله
في الكفاية : فانقدح بما ذكرنا أنّه لا يلزم الالتزام بعدم كون الحكم الواقعي في
مورد
الصفحه ٤٥٨ :
كلّ منهما.
قوله
: ولو سلّم أنّه يمكن تحقّق السيرة بلا أمر منه ، فلا أقل من أنّها تكشف عن رضاه
الصفحه ٤٦٩ :
في مجاميعنا ، لما
سيأتي (١) إن شاء الله تعالى من إمكان الاحتياط في تلك الأطراف ، فلا
تصل النوبة
الصفحه ٤٩٥ :
الأخبار كما عرفت
تفصيله (١) ، بل عرفت أنّه لا وجود لموارد تلك الأمارات إلاّما لا
يتجاوز عدد
الصفحه ١٦٢ :
الأحكام ، إذ ليست
هي بأقرب إليه من الأفعال الخارجية ، وقد قلنا إنّه ربما أو كثيراً ما عجز عن
إدراك
الصفحه ٢٣٦ : ، ثمّ قال : والمعتمد الأوّل ( وهو قول الشيخ ) لنا أنّه رجوع عن
إقراره فلا يصحّ ، ولأنّه إقرار في حقّ
الصفحه ٣١٨ : الاشتراك متحقّقاً في حال الشكّ ،
إلاّ أنّ ما عليه من السترة والتردّد والشكّ الطريقي موجب لعدم تنجّزه ومصحّح
الصفحه ٣٣٩ :
الراجعة إلى أنّه
ليس في المبدأ الأعلى إلاّالعلم بالصلاح ، وأنّ عالم الارادة والكراهة إنّما هو في
الصفحه ٤٦٠ :
الإجماع العملي في
المسألة الفرعية مثل جلسة الاستراحة إن كان من المقلّدين فهو كاشف عن فتوى من