الصفحه ١٨٤ : ءة ، فليس المانع من
الرجوع إلى البراءة من جهة كون الشكّ في المحقّق ، ولا من جهة المثبتية ، ولا من
جهة أنّ
الصفحه ٢٠٥ : أنّه ينوي كون المدفوع
زكاة إن كان مشغول الذمّة بها.
وحاصل ذلك كلّه
أنّ داعوية الأمر لا تقبل التعليق
الصفحه ٢١١ :
ومن الواضح أنّ
كلّ واحد من أطراف العلم الاجمالي ليس هو متعلّق العلم.
قوله
: والعلم الاجمالي
الصفحه ٢٣٢ :
الاقرار ، فإنّ
الظاهر أنّه لا يسوغ له مع أخذه البدل أن يشتريها أو يستوهبها من المقرّ له أوّلاً
الصفحه ٤٠٢ :
ولا يخفى أنّ هذا
المعنى أعني كون الجهل بمعنى السفه كما في المصباح أو التسافه كما نقله الأقرب عن
الصفحه ٤٥٥ : : إنّ الشارع المقدّس قد جعل لنا أحكاماً ،
ولا يصحّ منه أن لا يجعل لنا طرقاً توصلنا إلى تلك الأحكام ، إذ
الصفحه ٥٠٩ : ،
فكذلك نقول : إنّ مظنونات العلم الاجمالي الصغير هي بمقدار المعلوم الاجمالي المتوسط.
ودعوى كون مظنونات
الصفحه ١٤٨ : الصلاة لو أخّر واتّفق مصادفة ذلك الظنّ للواقع فلا يكون قولهم : إنّه لو ظنّ
ضيق الوقت لا يجوز له التأخير
الصفحه ١٥٣ : التجرّي ، توجّه عليه أنّه لا
وجه لاستحقاق العقاب على التجرّي إلاّما تقدّمت الاشارة إليه في المباحث السابقة
الصفحه ١٩٧ : دليل على كون الظنّ المطلق فيها مقدّماً على الاحتياط. لكن لمّا
استكشفنا من تلك المقدّمات أنّ الشارع جعل
الصفحه ٢٢٤ :
والحاصل
: أنّه لا محصّل
لكون المرجع في الشكّ في وجوب الغسل هو البراءة ، بل اللازم هو الغسل تحصيلاً
الصفحه ٢٣٥ : لشخص آخر
وعلمنا بكذبه في أحد الاقرارين ، فإنّ لازم كلّ من هذين الوجهين هو أنّه يجوز
لثالث الأخذ منهما
الصفحه ٢٤٨ : الظنّ مع انفتاح باب العلم ناظر
إلى هذه الصورة ، أعني صورة التمكّن من الحصول على الواقع بواسطة أنّ لديه
الصفحه ٢٥٣ : هو العلم الوجداني نقول : إنّ المراد بانفتاحه إن كان
هو حصول العلم الفعلي بالحكم الواقعي ، فهذا خارج
الصفحه ٢٥٦ : الظنّية إنّما يقول بها في غير تلك الموارد ، ولا ريب في أنّ حجّيتها في
تلك الموارد الباقية لا يوجب تفويت