الصفحه ٢٥٠ : بعض تلك الأسباب
مخطئة ، ولأجل ذلك قلنا إنّ المراد بالانفتاح هو انفتاح باب العلم بالواقع ،
وتمكّن
الصفحه ٢٧٠ :
الأمارات ، ينبغي
أن نلتزم في صورة الأمارة المخالفة بالكسر والانكسار ، وفي صورة الأمارة الموافقة
الصفحه ٢٩٠ :
نسياناً ، والمروي
له اعتمد على عدالته وعلى أصالة الظهور وعدم الغفلة والنسيان أو أنّ المروي له غفل
الصفحه ٣٤٢ :
كراهة كما لا
تنجّز في حقّه. ولكن مع ذلك هو قدسسره يقول إنّ الحكم فعلي في حقّه ، بمعنى أنّه لو علم
الصفحه ٤٣٢ :
بانشاء واحد.
والجواب عن هذا
الإشكال هو أن يقال : إنّه مبني على الخلط بين مقام الإثبات ومقام الثبوت
الصفحه ٥١٩ : الغير ، ولأجل ذلك نقول : إنّ الضرر الشخصي ربما
حكم العقل بجوازه إذا كان طفيفاً ، بخلاف الاضرار بالغير
الصفحه ٥٢ : ولا بين علّتيهما ، غاية [
الأمر ] أنّه قد اجتمع علّتاهما في زمان واحد ، وهذا لا يوجب اتّحاد الرتبة بين
الصفحه ٢٥٧ : ، وإن حصل في
بعضها بالسماع من المعصوم عليهالسلام إن فرض أنّه لا يحتاج إلى إعمال قواعد الظهور.
ومنه
الصفحه ٢٥٩ :
لا تكون مصيبة
للواقع ، فلا مانع للحكيم من أن يأمره بسلوك أي طريق من تلك الطرق ولو كان ظنّياً
الصفحه ٢٨٤ :
يمكن أن يكون مشتملاً
على مصلحة يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع ، فإنّ ذلك مستلزم للدور من جهة
الصفحه ٤٥٧ : ، ومن الواضح أنّ حجّية السيرة ليست من ذلك القبيل ، وأنّ المرجع في
الحجّية إنّما هو الشارع ، وأنّها إنّما
الصفحه ٥٢٦ :
بشيء جديد غير ما
قلناه في ملاكات الأحكام ، فراجع وتأمّل.
وخلاصة هذا المبحث
على طوله : هو أنّ
الصفحه ١٥ : ،
وحينئذ تسقط البراءة الشرعية والعقلية ، كما أنّه يمكن تبديل التخيير بقاعدة دفع
المفسدة ، ولإمكان إسقاط
الصفحه ١٦٨ : يخفى أنّ
إثبات هذه الدعوى المبنية على الفرق المزبور لا يخلو من صعوبة ، فإنّ الظاهر أنّه
لا فرق بين
الصفحه ١٨١ :
المقدار من
الاطاعة التي يقطع العقل بكونها غير اطاعة ، أو يشكّ بكونها إطاعة ، نقول : إنّ
حديث الرفع