الصفحه ٣٨١ :
[ حجّية
الظواهر ]
قوله
: فلأنّ الاحتمال الذي يحتمله في مقام التخاطب ليس إلاّاحتمال غفلة المتكلّم
الصفحه ٤٨٩ : الثانية وهي ما لو احتمل كون القطرة الثانية
واقعة في نفس ما وقعت فيه القطرة الأُولى ، الذي عرفت أنّ العلم
الصفحه ٥٣ :
واحد ، فذلك هو
عين ما يقال من أنّه يكفي في رفع التناقض اختلاف الرتبة وإن اتّحد الزمان.
نعم ، هنا
الصفحه ١٥٧ :
عقلاً.
ثمّ نعود ونقول :
إنّ ذلك الميل أو ذلك الاشمئزاز لا يكون منه بلا جهة توجبه ، وتلك الجهة هي
الصفحه ١٧٣ : الأمر الثاني بمتمّم الجعل.
وعلى كلّ حال ،
أنّ متعلّق هذا الأمر الثانوي هو نفس الاطاعة بالمعنى الثاني
الصفحه ١٩٥ :
أن يقال : إنّه
إذا شكّ بعد القطع بكون داعي الأمر هو التعبّد بالمأمور به لا حصوله بأي وجه اتّفق
الصفحه ٢٣١ :
قاطعاً بالخلاف لم
يجز له أخذ البدل ، وكذلك لو كان شاكّاً ، إلاّإذا قلنا بأمارية إقرار ذي اليد
الصفحه ٢٨٠ :
خصوصاً الأخير منها لا تندفع بالتأخّر الرتبي الذي أشار إليه بقوله : وفي طول
المصلحة الواقعية من دون أن
الصفحه ٣٢٢ :
طريق تنجّزه أو
المعذورية عنه ، كيف يعقل أن يكون الجري على طبقه مع انكشاف خطئه موجباً للاجزاء
عن
الصفحه ٣٢٨ :
مختصّة بصورة
الاصابة ، لكن هذه العلّة هي عين الحكم الواقعي وعين الاحتياط عند المصادفة ، لا
أنّها
الصفحه ٣٢٩ :
الذي عرفت أنّه لا
أثر له سوى كونه حجّة من جانب الشارع على المكلّف في عقابه على مخالفة ذلك الواقع
الصفحه ٣٤٧ :
موجباً لتنجّزه ،
وإن خالفها في أنّه في حال الجهل ليس بفعلي أيضاً مضافاً إلى كونه غير منجّز ،
وهذا
الصفحه ٤٩٠ :
قد استدان من أحدهما غير من استدان منه أوّلاً أو من بكر ، فإنّ مقتضى ما ذكرناه
أنّه يلزمه دفع ثلاث
الصفحه ٤٩٣ : : ثمّ إنّ الشيخ قدسسره أورد على
الاستدلال المذكور ثانياً بأنّ لازمه العمل بالحكم الذي يظنّ بصدوره منهم
الصفحه ٥٠٢ : المتن الخاص الذي هو بأيدينا
فعلاً غير معلوم الصدور من المعصوم عليهالسلام ، كيف يمكننا أن نحكم بأنّه