الصفحه ٣٥٠ :
التعبّد بالجزء
الثاني وهو كونه واقعاً في يوم السبت فلا تعبّد فيه ، إلاّبأن نقول : إنّ التعبّد
الصفحه ٣٢٦ : المستند في عدم
العقاب هو ذلك الترخيص الذي انكشف أنّه صوري ، فلا يكون الترخيص المذكور لغواً.
ولا ينبغي أن
الصفحه ١٤٤ : بالحرمة
على القصد الذي يكون له مظهر ليس معناه أنّه تنازل عن حرمة شرب الخمر الواقعي ،
وحينئذ يكون في هذه
الصفحه ٢٠٧ :
الواقعي الذي لا يعرف أنّه وجوب أو استحباب. ولو علم بوجود الأمر الاستحبابي وشكّ
في وجود أمر وجوبي كما في
الصفحه ٢٧٦ : الواقعي
لورد عليه الإشكال المشار إليه الذي حاصله : أنّ الأمر الظاهري إن كان طريقياً
صرفاً وكان عارياً عن
الصفحه ٢٩٨ : .
وبالجملة : أنّ
انتزاع الحجّية من وجوب العمل لا يتوقّف على إطلاق وجوب العمل لما بعد الاطاعة
والعصيان
الصفحه ١٤٦ : .
مضافاً إلى أنّه
إنّما يجري في ناحية التجرّي ، أمّا في ناحية الانقياد الذي هو توأم مع التجرّي ،
ففيه إشكال
الصفحه ١٩٤ : بل جعله أحوط ، إلاّ
أنّه أخيراً أفتى بعدم لزوم ذلك الاحتياط ، فراجع كلامه رفع الله مقامه (٢).
ولم
الصفحه ٣٠٢ :
المتيقّن السابق ،
يكون مختصّاً بخصوص ما يعدّ عرفاً أنّه بناء عملي على بقاء المتيقّن السابق ، دون
الصفحه ٢٥١ : المفيدة للعلم.
والذي يظهر من
الأُستاذ قدسسره أنّ أقربية الأمارات إلى الخطأ هو غير كثرة الخطأ فيها
الصفحه ٢٥٤ : في حقّه في قبال القطع الذي يعلم أنّه يحصل عليه بسلوك ذلك الطريق ،
وحينئذ فلا يمكن جعل الأمارة في حقّ
الصفحه ٨ :
المصلحة ، وقاعدة
التخيير العقلي ، بحيث إنّه يحصل له العلم بفساد إحدى القاعدتين في المورد وعدم
الصفحه ٥٤ : إلاّ
أنّ الأوّل منهما وهو العلّة متقدّم في الرتبة على الثاني الذي هو المعلول تقدّماً
واقعياً ، لا بحسب
الصفحه ١١٢ :
ولكن لا يخفى أنّ
التنزيل الثاني وإن لم يحقّق لنا إحرازاً للواقع ، إلاّ أنّه يكفي لترتيب الأثر
الصفحه ٢٢٨ :
العدل ـ أعني
المال المردّد بين شخصين ـ إمّا أن يكون من قبيل الصلح القهري بأن يتولّى الحاكم
الشرعي