الصفحه ١٥٢ : بالتأمّل الذي شرحه شيخنا قدسسره ، وحاصله : أنّ كلامنا في ذلك المقام كان عبارة عن دعوى
كون ما هو خارج عن
الصفحه ٢٧٣ : المذكورة الذي هو راجع
إلى التصويب المعتزلي إلاّ أنّه يكون نظيره في غضّ الشارع النظر عن المصلحة
الواقعية
الصفحه ٤٤٠ : عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ )(١) : إنّه يكفي أن يحضر واحد.
وهذا الذي ذكره
ليس بصحيح ، لأنّ الذي
الصفحه ٢٧٢ : الأمارة ، لكن مصلحة
الواقع بعد باقية بحالها ، فلو لم ينكشف الخطأ إلى الموت ، أو فرض أنّ ذلك الذي
أخطأت فيه
الصفحه ٢٠٩ :
لديك أنّ الداعوية
لا تقبل التعليق ، فاللازم توجيه هذا الإجماع على وجه يكون مورده ممكناً ، بأن
يقال
الصفحه ١٤٠ :
نقول إنّه يكون من
ناحية كون تلك الأفعال المخالفة لإرادة المولى بحيث يكون ذلك بمنزلة العلّة
الصفحه ١٩٢ :
ذلك التخيير بما
إذا عجز عن الأوّل ، وأنّه عند عدم العجز عنه يكون المتعيّن هو الأوّل ، وحينئذ
يكون
الصفحه ٢٨١ : ] شيخنا قدسسره بما في هذا التحرير من قوله : والسرّ في ذلك هو أنّ
التدارك إنّما يكون بمقدار ما اقتضته
الصفحه ٣٠٨ : ، أنّ الذي يظهر منه رحمهالله أنّ إشكال نقض الغرض هو غير إشكال تفويت المصلحة. وهو وإن
كان كذلك ، إلاّ
الصفحه ٣٠٩ : كلّ حال ،
أنّ تنقيح هذه الجهة أعني كون مفاد ذلك الجعل هو الأوامر الصورية الغيرية الطريقية
، أو أنّ
الصفحه ١١ : ما أفاده.
لكن الذي يظهر من
الكفاية أنّه لو قلنا بالانفتاح لم يكن إشكال في تقليد العامي لمن فقد
الصفحه ١٦٦ :
الوجه التي هي أمر
آخر وراء فعله بداعي الوجوب.
قوله
: الأمر الثاني : لا إشكال في أنّ الحاكم
الصفحه ١٨٣ : بالمعنى الذي قلنا إنّه مورد للاستحسان العقلي ،
لم يكن من الغايات بل كان ممّا يترتّب على الفعل المأتي به
الصفحه ٢٧٤ : والانكسار الذي هو
راجع إلى التصويب المعتزلي ، أو أن تكون المصلحة في نفس الفعل مغلوبة بصلاح آخر
خارج عن الفعل
الصفحه ٣٠٥ : في المقتضي ، لعدم قابلية اليقين في مورده لإحراز الواقع.
ثمّ قال : ومن ذلك
يظهر لك أنّ الإشكال الذي