الصفحه ١٠٩ : على الواقع المعلوم.
فالذي تلخّص :
أنّه بناءً على أنّ مفاد التنزيل الثاني هو تنزيل العلم بالمؤدّى
الصفحه ٢٠٠ : في الاحتياط في
الشبهات البدوية الحكمية قبل الفحص.
ثمّ إنّ الذي
ينبغي أن يقال بجريان هذا المانع في
الصفحه ٨٦ : لو سلّمنا ذلك كلّه فهو لا يقتضي كون الحكومة بالنسبة إلى القطع الموضوعي
حكومة ظاهرية ، بل الذي ينبغي
الصفحه ٣١١ :
ولا يخفى أنّه لو
تمّ دفع التدافع باختلاف الرتبة لكان متأتّياً في جميع موارد الأحكام الظاهرية ،
من
الصفحه ٥٣٠ : حكومة هذا
الحكم العقلي على الاستصحاب ، بل إنّ الاستصحاب حاكم عليه.
وأمّا ثانياً :
فلأنّ حكومة حكم
الصفحه ٣٦٥ : ، كان مؤدّى الأمارة أو الأصل حكماً شرعياً أو كان موضوعاً ذا حكم شرعي ،
فلاحظ وتدبّر.
ثمّ إنّ الذي يظهر
الصفحه ٣٦٢ : الواقع فيكون عبارة أُخرى عن
حرمة الاسناد الذي هو التشريع ، وحاصل المراد هو أنّ المنجّزية وصحّة الاسناد لا
الصفحه ١٥٨ : الجعل والموضوعية ، فتأمّل.
والذي تلخّص : هو
أنّ في الحسن والقبح العقليين احتمالات أربعة :
الأوّل
الصفحه ٤١٦ :
الكبرى ، وأقصى ما فيه أن تكون النتيجة مطلقة ، وهي حجّية خبر الواحد العادل في
الارتداد ، لكن الإجماع أوجب
الصفحه ٥١٣ :
فيها موجود ، لكن
يدّعى الإجماع على جريان البراءة الشرعية فيها قبل الفحص ، ولو تمّ لكان بمنزلة
خبر
الصفحه ١٠٤ : الإسلام في الكافي (٣) وعن الشيخ في من لا يحضره الفقيه (٤) باختلاف يسير بين
الكتابين.
ثمّ إنّه بعد
البنا
الصفحه ٢٦٥ : إشكال
ابن قبة في حجّية الأمارات الواردة في الشبهات الموضوعية التي يكون التمكّن من
تحصيل العلم بها
الصفحه ٤١٢ :
وقد أورد عليه
الأُستاذ قدسسره بما حاصله : أنّ محصّل كون الارتداد مورداً للمفهوم الذي هو حجّية خبر
الصفحه ٤٢٧ :
قوله
: الوجه الثالث : دعوى أنّه يلزم اتّحاد الموضوع بالحكم بالنسبة إلى الوسائط ...
الخ
الصفحه ٤٦ : إلى اجتماع الضدّين ، لأنّ الموضوع مختلف ، حيث إنّ موضوع الحكم
الأوّل هو نفس الخمر مثلاً ، وموضوع الحكم