الصفحه ٢٦٨ : عندهم أمارة على طبقه ، وأنّ الجاهل الذي لم تقم عنده أمارة
على طبقه إمّا لا حكم له أصلاً إلاّبعد أن تقوم
الصفحه ١٩٣ : الذي
هو حجّة بالخصوص لعلّه في طول العلم التفصيلي عند التمكّن من تحصيله ، غير أنّه في
عصر الغيبة لا يظهر
الصفحه ٢٠١ : الموضوعية والحكمية مع التمكّن من إزالة الشبهة ، لا يكون مجازفاً في
دعواه. مع أنّه لو سلّم الشكّ في ذلك فقد
الصفحه ٤٤ : العلم بموضوع ذي حكم واقعي موضوعاً لحكم آخر مماثل للحكم
الأوّل ، مثل أن يقول : إذا علمت بكون الشيء خمراً
الصفحه ٢٣٤ : في صورة تأخّر العلم التفصيلي عن الأخذ تكون المسألة من قبيل
تبدّل الموضوع ، هذا.
ولا يخفى أنّ الذي
الصفحه ٣٠٤ : اجتماع الضدّين أو النقيضين. والذي وجدته في تحريراتي عنه قدسسره هو تصحيح هذه
الأوامر غير أنّها مستغنى
الصفحه ٣٦١ :
ما يحتمل فيه أنّه
إضرار بالنفس فهو وإن قبّحه العقل ومنع منه ، إلاّ أنّ منعه منه يكون طريقياً
الصفحه ١٢٤ : في هذه الطريقة على كون الفعل الذي
يتجرّى به له تعلّق بموضوع خارجي ، وكان ذلك الموضوع هو مورد الخطأ
الصفحه ٤٢٨ : للحكم في حقّه ، والمفروض
أنّ ما أخبرنا به وهو إخبار المفيد لا أثر له إلاّ نفس هذا الحكم وهو صدّق الذي هو
الصفحه ٥٧ : الوجود الذهني للمعلول ، ومن المعلوم أنّ عدم الوجود الذهني للمعلول إنّما
يناقض وجوده الذهني ، ولا يناقض
الصفحه ١٢ : بمقلّديه ، واقتصرنا على قوله : إنّ البالغ الذي وضع عليه القلم
إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري متعلّق
الصفحه ١٠١ : الركعات حتّى الأُخريين المفروض عدم اعتبار العلم فيهما من حيث
الموضوعية ، وقد عرفت أنّ دليل الحجّية إذا كان
الصفحه ٢٤٣ : الذي هو موضوع الاعادة
شامل للعلم الاجمالي ، فتأمّل.
لا
يقال : إنّ الموجب
للاعادة هو تنجّز النجاسة قبل
الصفحه ٣١٥ :
عند الشكّ في
طهارة الماء الذي يراد الوضوء منه ، ونحو ذلك من المسائل التي لا يكفي فيها مجرّد
الصفحه ٧٧ :
المؤدّى الذي يرجع إلى التصويب الخ (٢) فلا يخفى أنّه
بناءً على هذا المعنى من جعل المؤدّى لا تكون الأمارة