الصفحه ٣٥٦ :
: بتقريب أنّه من الممكن أن يكون القصد والداعي من الجهات والعناوين المغيّرة لجهة
حسن العمل وقبحه ... الخ
الصفحه ٤٧٦ : إلى وجوب الموافقة الالتزامية بناءً عليها ، لكن الظاهر أنّ ذلك على
تقديره وعلى تقدير عدم الاكتفا
الصفحه ٣٢٤ : لو كان الغرض هو انحفاظ الأمر الواقعي ، أنّ الغرض الأوّل يكون علّة
لتشريع الحكم ، فيكون ذلك الحكم
الصفحه ٦٧ :
القول بالسببية ،
فراجع.
ثمّ لا يخفى أنّ
الوجوه المحتملة في حجّية الأمارة تدور على وجوه أربعة
الصفحه ٧٥ :
الكشف والطريقية ،
وفي هذه الصورة تارة يأخذه الحاكم موضوعاً أو جزء الموضوع كما لو قال : الخمر
الصفحه ١٢٣ :
الأفعال الخارجية مثل شرب هذا المائع الذي يعلم أنّه مسكر وشرب خمر ، أو إكرام هذا
الشخص الذي يعلم أنّه صديقه
الصفحه ٣١٣ : موضوع الحكم الثاني
الذي هو الترخيص ، وصيرورة هذا الترخيص ترخيصاً ظاهرياً ، ويكون هذا الترخيص
حاكماً على
الصفحه ٤٨ : متأخّر في الرتبة عن الحكم
الواقعي للموضوع الذي تعلّق به القطع المذكور وحينئذ يكون مورداً للتأكّد لو كان
الصفحه ٥ : بشكّه لا يكون داخلاً في عموم الشكّ وعدم العلم بالحكم الواقعي الذي
هو موضوع البراءة الشرعية.
وهذا
الصفحه ٦٩ : عنه بالمصدر تارةً وباسم المصدر أُخرى ، وقد يطلق ويراد به المخلوق
الذي هو اسم عين ، ومن الواضح أنّه لا
الصفحه ١٥٠ : ملتفتاً إليها ، لما تقدّم من أنّ
العلم في باب الحسن والقبح العقلي له جهة موضوعية ... الخ (١).
قال
الصفحه ٤٩٩ :
الاحتياط لا يكون
منتجاً لحجّيتها ، فلا يلزم العمل على النافي منها ، ولا يصحّ لنا أن نخصّص أو
نقيّد
الصفحه ١٢٢ : ، فيكون المطلوب بالنهي
هو ترك الشرب الذي علم المكلّف أنّه شرب خمر ، فلا تكون هذه المقدّمة الثانية
محتاجة
الصفحه ٤٣٠ : حتّى نحتاج إلى
التفصّي عنه ... الخ (١).
فيه تأمّل ، فإنّ
الظاهر أنّه لا فرق في توجّه هذا الإشكال الذي
الصفحه ١٠ : ذلك
التكليف ، وحينئذ يكون شكّ ذلك العامي مصداقاً لما هو موضوع الأُصول الشرعية على
التفصيل الذي حرّرناه