الصفحه ٢٩٧ :
الحجّية بانقطاع
موضوعها الذي هو العمل ، سواء قلنا إنّها هي المجعولة ابتداءً أو قلنا إنّها
منتزعة
الصفحه ١٣٣ : الحكم الثاني هو الموجب
للانزجار. نعم إنّ الحكم الأوّل لابدّ من جعله لكي يكون موضوع الثاني الذي هو
العلم
الصفحه ١٤٢ : الأحكام العقلية ،
فقال (٢) : ببيان أنّ العلم والالتفات في باب الأحكام العقلية له
جهة موضوعية ، بل هو تمام
الصفحه ٢٣٩ : موضوعها.
اللهمّ إلاّأن
يقال : إنّ قاعدة الطهارة قد سقطت قبل النسيان والإقدام ، فلا وجه لإعادتها ،
ويكون
الصفحه ٥٠ :
متأخرة رتبة عنهما
، بل مفاده هو أنّ هذا الحكم وهو الحرمة وارد على ذات الخمر ولا دخل للجهل ولا
الصفحه ١٦١ : ، ولازم ذلك الانتقال
الإنّي ، أعني الانتقال من الوجوب الشرعي إلى كون الواجب ذا مصلحة ، لكونه حينئذ
الصفحه ٢٨٣ : عليه لم تمسّ كرامته بشيء أصلاً ،
ولا يكون في البين إلاّ أنّ المكلّف معذور من جهته لكونه جاهلاً به ، ففي
الصفحه ٢٤ :
ثابت في كلتا
الحالتين ، ففيه أوّلاً : أنّه لا يكون حينئذ من قبيل الجعل. وثانياً : أنّه بعد
أن كان
الصفحه ١٩٠ : أنّ تلك الدواعي ربما تسمّى بالغايات مسامحة حيث إنّها لا تترتّب على
الفعل العبادي ، وإنّما هي عناوين
الصفحه ٢١٣ : بعد الفراغ بفساد صلاة الإمام لكونه محدثاً ونحوه صحّت
صلاته (١) وقال في الوسيلة طبعة صيدا : الخامس : أن
الصفحه ١٦٩ : اعتباره بعض الخاصّة فتدبّر جيّداً (١).
لكن لا يخفى أنّ
صاحب الكفاية قدسسره لم يستند في نفي اعتبار الوجه
الصفحه ٢٠٣ :
__________________
وممّا ينبغي الالتفات
إليه هو أنّ القائلين بتقدّم الاطاعة التفصيلية على
الصفحه ٢٦١ :
أقرب من الطرق
العلمية ، فهو يرى العمل بها قبيحاً لكونه مفوّتاً للمصلحة الواقعية ، فلم يكن علم
الصفحه ٢٨٨ :
بالاحتياط ، وقد
عرفت أنّه منافٍ لكونه صاحب شريعة ورسولاً نبيّاً ، فلم يبق إلاّ الطرق ، ولو كان
الصفحه ٢٢٢ :
أيضاً تكون صلاته
المذكورة ممنوعاً منها.
وبعبارة أوضح :
أنّ المأموم يحتمل المنع عن صلاته المذكورة