قوله : ويأتي لذلك مزيد توضيح في الجزء الرابع (١).
ذكر هذا التفصيل في أوائل التعادل والتراجيح (٢) ، ففرّق بين من كان همّه المراد الواقعي فيحتاج إلى أصالة عدم القرينة ، ومن كان همّه الاحتجاج فيكفيه الأصل العقلائي ، من اتّباع الظهور والاحتجاج به ، وقد علّقنا عليه هناك ما مفاده عدم الفرق ، فإنّ من كان همّه الواقع إن كان يكفي فيه الاعتماد على الأصل العقلائي ، لم يفرق في ذلك الأصل بين أصالة عدم القرينة وأصالة الظهور ، وإن لم يكف فيه الأصل العقلائي لم يكفه أصالة عدم القرينة ، كما لم يكفه أصالة الظهور فراجع (٣).
قوله : الأوّل : لو حصل الوثوق من قول اللغوي بمعنى اللفظ ... الخ (٤).
لو قلنا بأنّ قول اللغوي حجّة فلا إشكال في لزوم ترتيب الأثر عليه ، لكن بعد البناء على عدم حجّيته فماذا يفيدنا الظنّ الحاصل من قوله مثلاً بأنّ الصعيد موضوع لمطلق وجه الأرض ، إلاّبدعوى كون الظنّ بصحّة ما قاله من كونه موضوعاً لمطلق وجه الأرض يكون ملازماً للظنّ بأنّ المراد به في الآية المباركة هو مطلق وجه الأرض ، ومع فرض تسليم هذه الملازمة لا يحصل بيدنا إلاّالظنّ بأنّ المراد به في الآية المباركة هو مطلق وجه الأرض ، ومن الواضح أنّ مجرّد الظنّ بالمراد من دون استناد إلى أصل عقلائي من أصالة الظهور أو أصالة عدم القرينة ، لا يكون مثبتاً للمراد.
__________________
(١) فوائد الأُصول ٣ : ١٤٦.
(٢) فوائد الأُصول ٤ : ٧١٨ ـ ٧١٩.
(٣) المجلّد الثاني عشر من هذا الكتاب الصفحة : ٢٦ في الحاشية على فوائد الأُصول ٤ : ٧١٧.
(٤) فوائد الأُصول ٣ : ١٤٤.