يعطيه التنظير بباب البيع. على أنّ المنظّر فيه وهو البيع ليس كما أُفيد ، بل الظاهر أنّ الموجب لا ينشئ إلاّالمبادلة بين المالين ، فإذا قبله القابل تمّ البيع ، وقد شرحنا ذلك في أوائل مباحث البيع (١) ، فراجع.
وعلى كلّ حال ، أنّ الموجب لا ينشئ ما هو فعله وفعل القابل. نعم إنّه ينشئ المعاملة المتقوّمة بهما ، والقابل يقبلها ، فليس الموجب منشئاً لفعل كلّ منهما ، كما أنّه ليس إنشاؤه من قبيل الايقاع ليكون البيع مؤلّفاً من إيقاع وقبول ، بأن يبدّل كتابه بدرهم من المشتري والقابل يقبل ذلك ويرضى به ، فراجع وتأمّل.
__________________
(١) مخطوط ولم يطبع بعدُ.
٣٨٠
![أصول الفقه [ ج ٦ ] أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F980_osol-alfeqh-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
