وجداناً الخ (١).
ولا يخفى أنّ محلّ الاحراز التعبّدي إنّما هو عدم الحجّية ، لا حكم الحجّية الذي هو حرمة التعبّد. فالأولى هو ما عرفت من جعل التعبّد هو موضوع الأثر الذي هو التنجيز أو صحّة النسبة ، وذلك الموضوع هو العلم بالحجّية ، وهذا يكون عدمه وجدانياً عند الشكّ ، فلا وجه للتعبّد بعدمه بأصالة عدم الحجّية القاضي بالتعبّد بالعلم بالعدم ، الملازم للتعبّد بعدم العلم بالحجّية الذي هو موضوع تلك الآثار ، فلاحظ وتأمّل.
قوله في الحاشية : أنّه قد يختلج في البال أنّ المنع عن جريان استصحاب عدم الحجّية يقتضي المنع عن جريان استصحاب بقاء الحجّية عند الشكّ في نسخها ... إلخ (٢).
ولذلك مثال هو محلّ الابتلاء ، وهو استصحاب حجّية فتوى الميّت كما يستدلّ به القائلون بجواز البقاء على تقليد الميّت. وقد تعرّضنا لهذا الاستصحاب في مباحث التقليد (٣) فراجعه. وملخّص الجواب عنه : بالفرق بينه وبين استصحاب عدم الحجّية ، لأنّ استصحاب عدم الحجّية مرجعه إلى إزالة الشكّ تعبّداً والحكم بتحقّق الاحراز التعبّدي لعدم الحجّية ، والمفروض أنّ الأثر وهو حرمة التشريع مرتّب على عدم الاحراز الذي هو القدر الجامع بين الشكّ وإحراز العدم ، فيكون الحكم التعبّدي باحراز العدم إخراجاً تعبّدياً من فرد وجداني لموضوع الأثر إلى التعبّد بالفرد الآخر وهو إحراز العدم ، ولا ريب أنّ إحراز العدم لا يترتّب عليه الأثر
__________________
(١) فوائد الأُصول ٣ : ١٢٩.
(٢) فوائد الأُصول ٣ ( الهامش ) : ١٢٩.
(٣) مخطوط ولم يطبع بعد.