المجعول هو الحكم الشرعي الواقعي أو كان المجعول هو الموضوعي ، من دون فرق في ذلك بين الأمارات والأُصول ، وهذه الألف واسطة الفارقة بين الأمارات والأُصول إنّما هي بعد أن تحكّمت الأمارة في موردها ، أو بعد أن يحكّم الأصل في مورده ، لابدّ من النظر في المورد ، فإن كان حكماً شرعياً وكان لذلك الحكم الشرعي لوازم طولية كان اللازم هو ترتيب تلك اللوازم ، كما لو قام الأصل أو الأمارة على وجوب الصلاة فيلزمه وجوب مقدّمته ، ويلزم وجوب المقدّمة النهي عن ضدّها ، ويلزم النهي عن ضدّها فساده لو كان عبادة ، ويلزم فسادها بطلان الاجارة عليها ، إلى غير ذلك من اللوازم ، ولا فرق في ذلك بين الأمارة والأصل.
نعم لو كان المؤدّى موضوعاً له أثر شرعي ترتّب عليه ذلك الأثر ، سواء في ذلك الأصل أو الأمارة. أمّا الأثر الشرعي المترتّب على اللوازم العقلية لذلك المؤدّى ففي الأصل لا يحكم به ، لكنّه في الأمارة يحكم به ، وإن كانت الوسائط بينه وبين نفس المؤدّى تزيد على الألف واسطة ، أمّا الأثر العملي فلا دخل له في هذا المقام ، بل هو لازم للأثر الشرعي في أي صقع وقع ، لما عرفت من لغوية الأثر الشرعي بدون أثر عملي. نعم لا يشترط في ذلك الأثر العملي أن يكون مترتّباً على الأثر الشرعي بلا واسطة ، بل يكفي الانتهاء إلى العمل ولو بألف واسطة ، من دون فرق في ذلك الأثر الشرعي بين المجعول الواقعي أو المجعول التعبّدي ، في الأمارات كان ذلك الجعل أو كان في الأُصول ، كان مؤدّى الأمارة أو الأصل حكماً شرعياً أو كان موضوعاً ذا حكم شرعي ، فلاحظ وتدبّر.
ثمّ إنّ الذي يظهر من شيخنا قدسسره أنّه جعل مركز الاحراز التعبّدي لما هو محرز وجداناً ، هو أثر الحجّية وحكمها أعني حرمة العمل ، فقال : إذ ليس لإثبات عدم الحجّية أثر إلاّحرمة التعبّد بها ، وهو حاصل بنفس الشكّ في الحجّية