الصفحه ٣٧٤ : الذي ذكرناه مبني على كفاية عدم الردع في حجّية السيرة ، فإنّه بناءً عليه
يتمّ التفصيل المذكور ، ومعه لا
الصفحه ٣٠٤ :
ثمّ بعد الفراغ عن هذا الذي حرّرناه ننقل الكلام إلى حكومة
الأمارات على الأُصول الاحرازية ، وحكومة
الصفحه ١٣ :
الطهارة مثلاً ، ومن ذلك تحكيم بعض هذه الأُصول الجارية في الشبهات الموضوعية على
بعضها في أبواب الخلل ، بل
الصفحه ١٧ : الانتقال من هذه العلّة إلى
معلولها الآخر الذي هو الأكبر.
قوله
: فإنّ الحجّة باصطلاح الأُصولي عبارة عن
الصفحه ٦٦ : ناحية الأمارة والقطع ، فتأمّل.
قوله
: وأمّا على المختار من أنّ المجعول في باب الطرق والأمارات والأُصول
الصفحه ١٧١ : يكتفي به العقل لو خلي ونفسه
كما في الأُصول الشرعية الجارية في وادي الفراغ ... الخ (٢).
يمكن أن يقال
الصفحه ٢٩٩ : ، أعني كون مفاد الأُصول التنزيلية هو لزوم البناء العملي ،
بل جعل مفاد دليل حجّيتها هو نفس مفاد دليل حجّية
الصفحه ١٦ :
المندوحة ، وأنّه لا حيلة فيه للمكلّف ، فيحكم العقل بالتخيير من أجل ذلك.
ولا يخفى أنّ نفس
هذه الأُصول يمكن
الصفحه ٢٩٤ : المقام ناظراً إلى الفرق بين الأُصول العملية
والأمارات ، في كون الشكّ مأخوذاً في الأوّل دون الثاني فراجع
الصفحه ٥٢٧ :
الأُصول الشرعية النافية للتكليف تكون كاشفة عن تدارك الشارع لتلك المفسدة
المحتملة ، إمّا على نحو القطع أو
الصفحه ٥٣٠ : العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل على الأُصول الشرعية النافية إنّما
هي في خصوص الضرر الدنيوي ، أمّا الضرر
الصفحه ٣ : الأمارات ،
وإمّا أن يكون من قبيل الأُصول الاحرازية ، وإمّا أن يكون من قبيل الأُصول الشرعية
غير الاحرازية
الصفحه ١٤ : إلاّعبارة عن نفس
الاستصحاب ، لا أنّه مورد للاستصحاب.
قوله
: ولا يخفى أنّ الحصر في مجاري الأُصول إنّما يكون
الصفحه ٦٥ : والأُصول الاحرازية نقول : إنّ قيامها مقام القطع
الموضوعي المأخوذ في الموضوع من حيث الكشف والطريقية لا
الصفحه ٢٩١ :
الأُصول النافية وأهمّها البراءة ، فإن كانت في مورد عدم صدور البيان من الشارع ،
فذلك عبارة أُخرى عن تأخير