الصفحه ٤٧٥ : الإيراد الوحيد الذي اعتمده في الكفاية فقال : وفيه
أنّه لا يكاد ينهض على حجّية الخبر بحيث يقدّم
الصفحه ٤٧٧ : المثبت يكون قهراً من موارد
الأُصول النافية ، إذ لا أقل من البراءة الشرعية أو العقلية.
والحاصل : أنّه
الصفحه ٨١ :
وأمّا ما أفاده في ذيل كلامه بقوله قدسسره : وتوهّم كفاية دليل الاعتبار الدالّ على إلغاء احتمال
الصفحه ٢١٣ : ء متنجّس الخ (٢) هذا مع قوله في الوسيلة طبع النجف : وجهان مبنيان على
كفاية إحراز الإمام طهارة نفسه في جواز
الصفحه ٤٦ : يتأتّى التعليل ، لعدم إمكان اجتماعهما
بعدم القدرة على امتثالهما.
واعلم أنّ صاحب الكفاية قدسسره أشار
الصفحه ٥٧ : النقيضين ، فلاحظ
وتأمّل.
واعلم أنّ صاحب الكفاية قدسسره منع من تصحيح الجمع بين الأحكام الواقعية والأحكام
الصفحه ٧٨ : أفاده قدسسره في هذه الأسطر
إنّما هو للردّ على صاحب الكفاية ، فإنّه بعد أن منع من قيام الأمارة بمجرّد
الصفحه ٨٧ : أقل من كونه ذا لازم يترتّب عليه الأثر الشرعي ، بناءً على كفاية هذا
الأخير في شمول دليل الحجّية
الصفحه ١٠٩ : الكفاية قدسسره ما هذا لفظه :
وحيث إنّ المفروض في المقام هو تركّب الموضوع من الإحراز ومتعلّقه ، فلو كان
الصفحه ١١٤ : العبارتين ،
فلاحظ وتأمّل.
لكن في الكفاية
صرّح بمقتضى العبارة الأُولى ، فأورد شيخنا قدسسره عليه بما تضمّنه
الصفحه ١٦٨ :
: نعم بناءً على أنّ اعتبار قصد الامتثال ... الخ (٢).
لعلّ هذا تعريض
بما أفاده في الكفاية ، فإنّه بعد
الصفحه ٢١٨ : الغسل مع أنّهم يذكرون في ذيله مسألة جواز
الاقتداء ، كاشف عن أنّ بناءهم في طهارة الإمام على كفاية إحراز
الصفحه ٢٧٦ :
هذا الذي ذكرناه من كفاية المصلحة النوعية التسهيلية في تفويت المصلحة الشخصية
الواقعية ، وقلنا بعدم
الصفحه ٣٣٢ : قد يدّعى
تفسير عبارة الكفاية به في مبحث الاجزاء ، ولا يبعد أن يكون هو مسلك شيخنا قدسسره أيضاً
الصفحه ٣٤٥ : بما لو علم به لتنجّز ، فتأمّل انتهى.
قلت
: لا ريب على
الظاهر عند صاحب الكفاية قدسسره ومن تبعه في