الصفحه ٢٥٦ : مصلحة ولا إلقاءً في مفسدة. نعم ، في الأمارات
النافية للتكليف بل الأُصول النافية له أيضاً التي يكون
الصفحه ٢٥٨ : مفيدة
للقطع أو لم تكن مفيدة إلاّالظنّ ،
__________________
(١) فوائد الأُصول ٣
: ٩١.
(٢) فوائد
الصفحه ٢٦٤ : يخرج بذلك عن حجّية الأمارات العقلائية مثل
أصالة عدم القرينة ، وأصالة عدم التقية ونحو ذلك من الأُصول
الصفحه ٢٧٧ : .
وبالجملة
: أنّ الالتزام
بمصلحة التسهيل أو مصلحة السلوك لا يخلو عن
__________________
(١) فوائد الأُصول
الصفحه ٢٩٢ : يكون النافي فيها حاكماً
على الاحتياط مثل تأخير البيان عن وقت الحاجة ، التي يكون المرجع فيها هو الأُصول
الصفحه ٣٠١ :
حجّة في الموضوعات الخارجية ، بل ولا في أُصول العقائد مثل العدل والتوحيد ، فإذا
فرضنا أنّ الشارع جعل
الصفحه ٣٠٨ : الواردة في باب الطرق والأمارات والأُصول
الاحرازية وجعلها كناية عن جعل الحجّية ، كلّ ذلك تكلّف لا داعي له
الصفحه ٣١٥ :
الترخيص العقلي ، لقلنا إنّ جميع الأُصول الترخيصية غير الاحرازية ليست ذات تصرّف
شرعي ، وأنّها إرشاد وتوضيح
الصفحه ٣١٦ : لوازم عقلية هي التي كانت مورداً لتلك
الإدراكات العقلية. فالأُصول الشرعية تعاكس الأُصول العقلية ، بمعنى
الصفحه ٣٢٢ : والأُصول
الاحرازية في كونه محرزاً للواقع ، نعم العمل على طبقه يكون محرزاً للواقع.
والحاصل : أنّ
الأمر
الصفحه ٣٢٥ : مخالفة ذلك التكليف الواقعي ،
لكونه مجهولاً غير واصل إلى المكلّف ، انتهى.
قلت
: فكأنّ هذه
الأُصول بمنزلة
الصفحه ٣٣٤ : حرّرناه عليه (٢)
__________________
(١) فوائد الأُصول ٣
: ٣٣٦ وما بعدها.
(٢) حواشيه قدسسره على ذلك
الصفحه ٣٤١ : سرّاه أخيراً إلى جميع موارد الطرق
والأمارات والأُصول المخالفة للواقع ، كما أفاده بقوله : فانقدح بما
الصفحه ٣٥٤ : الأُصول من الاستصحاب وبقية الأُصول ، فإنّ لازم ما
أُفيد في هذا المقام هو أنّ الأمارة المشكوكة الحجّية
الصفحه ٣٥٦ : موجباً للبطلان دون
__________________
(١) فوائد الأُصول ٣
: ١٢١.
(٢) فوائد الأُصول ٣
: ١٢١