مصلحة أو لانعدامه ، والأوّل خلاف مذهب العدلية ، والثاني خلاف مذهب المخطّئة.
قوله في الكفاية : لأنّ أحدهما طريقي عن مصلحة في نفسه الخ (١).
مجرّد كون الأمر الطريقي عن مصلحة في نفسه لا في الفعل الذي تعلّق به التكليف الطريقي ، لا يصحّح الجمع بينه وبين الواقع كما سيأتي منه (٢) التصريح به في مثل أصالة الاباحة من الأُصول الشرعية ، والعمدة هو كونه طريقياً متعلّقاً بالتطرّق إلى الواقع بالأمارة على ما عرفت شرحه ، فإنّ ذلك هو المصحّح لاجتماع التكليفين ، لكون الأمر الطريقي متعلّقاً بالتطرّق بالأمارة إلى الواقع والتوصّل بها إليه ، فلا يكون منافياً للحكم الواقعي.
وما ذكره المرحوم الشيخ علي القوچاني في حاشيته على قوله : فافهم ، من أنّه إشارة إلى أنّ مقتضى هذا الأمر الطريقي هو الترخيص في ترك الواجب أو فعل الحرام إلى آخر ما أفاده (٣) لا يرد على الأمر الطريقي ، لما عرفت من أنّ حاصله هو التوصّل إلى الواقع بالأمارة ، وأين هذا من المناقضة مع الواقع الناشئة عن الترخيص في مخالفته. نعم لازمه تفويت المصلحة ، وقد عرفت الجواب عنه.
قوله في الكفاية : حيث إنّه مع المصلحة أو المفسدة الملزمتين في فعل ، وإن لم يحدث بسببها إرادة وكراهة في المبدأ الأعلى الخ (٤).
إنّ عدم المناقضة بين الواقع والأمر الطريقي لا تتوقّف على هذه الطريقة
__________________
(١) كفاية الأُصول : ٢٧٧.
(٢) كفاية الأُصول : ٢٧٨.
(٣) كفاية الأُصول ( مع تعليقة الشيخ علي القوچاني رحمهالله ) ٢ : ٨٣ / تعليقة ٢٠.
(٤) كفاية الأُصول : ٢٧٧.