الواقعي إلزامياً ، لم يكن ذلك الترخيص إلاّصورياً ، ولا يكون الترخيص المذكور ترخيصاً شرعياً واقعياً في مخالفة ذلك التكليف الالزامي ، بل لا يكون ذلك الترخيص إلاّظاهرياً صورياً لا حقيقة له إلاّإذا اتّحد مع الترخيص الواقعي ، لكنّه لا ينافي البناء على الترخيص ما لم ينكشف الخلاف ، ولو انكشف الخلاف بعد الارتكاب لم يكن المستند في المعذورية وعدم استحقاق العقاب هو مجرّد حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان لكي يكون جعل هذا الترخيص لغواً ، لأنّه في صورة المصادفة يكون الحكم الواقعي هو الترخيص ، وفي صورة عدم المصادفة يكون المصحّح للاقدام هو عدم البيان ، فلا يكون حال المكلّف مع هذا الترخيص إلاّ كحاله مع عدمه في أنّه يحتمل الترخيص الواقعي وعدمه ، بل إنّه في صورة عدم المصادفة واتّفاق كون الواقع هو الحكم الالزامي ، يكون المستند في عدم العقاب هو ذلك الترخيص الذي انكشف أنّه صوري ، فلا يكون الترخيص المذكور لغواً.
ولا ينبغي أن يتوهّم التزاحم في مقام التشريع بالنسبة إلى المشكوك الذي يكون حكمه الواقعي هو الالزام بين المصلحة التي تقتضي جعل الترخيص ومصلحة الواقعي التي تقتضي جعل الحكم الالزامي في مقام الشكّ الموجبة لجعل الاحتياط ، لأنّ هذه المزاحمة إنّما هي بين مصلحة الترخيص وبين تلك الزيادة في مصلحة الحكم الواقعي الالزامي التي تكون باعثة على الاحتياط فتأمّل.
ثمّ لا يخفى أنّه قدسسره قد التزم بعدم ترتّب العقاب على الواقع لو صادفه الأمر الاحتياطي ، وأنّ العقاب يكون حينئذ على مخالفة نفس الأمر الاحتياطي لاتّحاده معه ، وأنّه لو لم يكن الاحتياط المذكور مصادفاً للواقع لم يكن في البين عقاب ، لأنّ المحافظة على حفظ نفس المؤمن لا يكون من قبيل حكمة التشريع ، بل هي من قبيل علّة الحكم التي يدور الحكم مدار وجودها ، فإن كان الحكم الواقعي