الجهل ، وليس هو بالدور المصطلح ، فإنّ الحكم وإن توقّف على العلم من جهة كونه حسب الفرض موضوعاً له ، إلاّ أنّ العلم بالحكم لا يتوقّف على تحقّق الحكم واقعاً ، إلاّ إذا كان المأخوذ قيداً هو العلم على نحو جزء الموضوع ، فتأمّل.
وكيف كان ، فإنّ المراد من دليل الاختصاص ليس هو أخذ العلم بالحكم جزء الموضوع أو تمام الموضوع ، بل المراد هو أنّ المحكوم عليه هو نفس تلك الذات الخاصّة التي اقترنت بالعلم ، فلا يكون المحكوم عليه إلاّخصوص تلك الذات معرّاة في حال إيراد الحكم عليها عمّا هي واجدة له من خصوصية العلم. وبعبارة أُخرى لا يكون المنظور إليه في حال إيراد الحكم إلاّنفس الحصّة من الذات الخاصّة. وهذا النحو من التوجيه لا يتأتّى في مسألة قيد القربة وداعي الأمر ، لأنّ أخذها قيداً لا يمكن إلاّمع دخول القيد المزبور تحت الأمر على وجه يكون جزء المأمور به ، على تأمّل في ذلك ، فراجع ما حرّرناه عن بعض الأجلّة من مشايخنا فيما علّقناه في مبحث التعبّدي والتوصّلي (١). وقد حرّرنا هذه المسألة المتعلّقة بدليل الاشتراك فيما علّقناه على ما حرّرناه عن شيخنا قدسسره في هذا المقام. وفي أوائل إمكان جعل الطرق والأمارات عند التعرّض للجواب عن إشكال التناقض ، وأنّ دليل الاشتراك ينافي الترخيص في مقام الشكّ فراجعه (٢) ، (٣)
__________________
(١) لعلّ المقصود بذلك ما تقدّم في المجلّد الأوّل من هذا الكتاب ، صفحة : ٤٠١ ـ ٤٠٣.
(٢) الظاهر أنّ المقصود بذلك تحريراته المخطوطة عن شيخه قدسسرهما. وعلى أيّ حال فلتراجَع الحاشية المفصّلة الآتية في الصفحة : ٣١٢ وما بعدها.
(٣) هذا ولكن لا يخفى أنّ اختصاص الحكم بخصوص العالم به لا يتوقّف إمكانه على أخذ الذات توأماً مع العلم ، أعني الذات التي يعلم الله أنّها يتحقّق منها العلم بالحكم ،