اقتداء أحد الشخصين بالآخر بقوله : للعلم الاجمالي بجنابته أو جنابة إمامه الخ (١).
وفيه : ما لا يخفى ، فإنّه وإن لم يكن المنع عن الاقتداء بأحدهما معلوماً بالاجمال بنفسه ، إلاّ أنّه طرف للعلم الاجمالي ببطلان صلاة نفسه ولو منفرداً ، أو كونه ممنوعاً عن الاقتداء بأحدهما ، وهذا المقدار من العلم الاجمالي كافٍ في التنجّز ، لما حقّق في محلّه (٢) من أنّه لا يعتبر في المعلوم بالاجمال أن يكون الطرفان من سنخ حكم واحد ، بل العلم بأحد الحكمين الالزاميين كافٍ في التنجّز.
وإن شئت قلت : إنّ هذا المكلّف يعلم إجمالاً بلزوم أحد الأمرين عليه ، أعني ترك الصلاة ولو منفرداً ، أو ترك الاقتداء بهذا أو ترك الاقتداء بذاك. وبعبارة أُخرى : هو يعلم بأنّه مخاطب إمّا بلزوم الغسل عليه للصلاة ، أو بترك الاقتداء بأحد هذين الشخصين.
نعم ، إنّ لازم هذا العلم الاجمالي هو لزوم الغسل على كلّ واحد من أطراف العلم بالجنابة المردّدة ، سواء كان التردّد بين شخصين أو أكثر ، لحصول عين هذا العلم لكلّ من كان طرفاً في التردّد المذكور ، مع أنّهم صرّحوا بعدم لزوم الغسل عليهم ، بل الذي يظهر من الجواهر (٣) عدم الخلاف فيه ، فلابدّ حينئذ من حمل حكمهم بعدم لزوم الغسل على صورة عدم كون جنابة الطرف محلاً لابتلاء الآخر من حيث عمل نفسه ، أمّا إذا كانت جنابة أحد الطرفين محلاً لابتلاء الآخر ، بأن
__________________
(١) العروة الوثقى ( مع تعاليق عدّة من الفقهاء ) ١ : ٥٠٣ / مسألة (٤).
(٢) راجع فوائد الأُصول ٤ : ٤٩ ـ ٥٠ ، وتأتي حاشية للمصنّف قدسسره على ذلك في المجلّد السابع من هذا الكتاب الصفحة : ٥٢٥ وما بعدها.
(٣) جواهر الكلام ٣ : ٢٠.