أنّ المرجع هو البراءة ، سواء كان من قبيل الأمر الزائد كنيّة الوجه أو كان نحواً من أنحاء الاتيان المذكور ، ككون الآتي بالفعل جازماً بوجود الأمر ، أو كونه عالماً بأنّ هذا الفعل مأمور به تفصيلاً.
والظاهر أنّ ذلك لا يرجع إلى مسألة الترديد بين التعيين والتخيير ، بل هو لا يخرج عن الاطلاق والتقييد ، فإنّ الظاهر أنّ مسألة التخيير والتعيين إنّما هي فيما لو كان في البين اختلاف بالهوية ، دون ما لو كان أصل الواجب معلوماً وشكّ في تقييده بقيد من القيود ، وإلاّ لرجعت مسألة الشكّ في الأقل [ والأكثر ] الارتباطيين إلى مسألة التخيير والتعيين ، سواء كان الشكّ في الجزئية أو الشرطية أو المانعية ، وما نحن فيه من هذا القبيل ، فإنّ أصل ما وجب بهذا الأمر الذي سمّيناه متمّم الجعل إنّما هو الاتيان بالفعل المأمور به بداعي أمره ، فيكون كلّ من اعتبار الجزم والتفصيل قيداً زائداً في ذلك المطلوب الثانوي ، من دون اختلاف في أصل هوية ذلك المطلوب الثانوي بالنسبة إلى ما يكون واجداً لذلك القيد وما يكون فاقداً له.
نعم ، هنا دعوى أُخرى أشار إليها شيخنا قدسسره وهي الأساس في كون المسألة من قبيل التخيير والتعيين المبني على الاختلاف بالهوية ، وتلك الدعوى مشتركة بين الاحتياط المتوقّف على التكرار ، والاحتياط في مورد الشبهة البدوية ، وهي دعوى كون الفعل المأتي به في كلّ من الموردين غير صادر بداعي الأمر الواقعي ، بل بداعي احتمال الأمر ، فيكون خارجاً عن الطاعة المأمور بها. لكن لازم هذه الدعوى هو انسداد الاحتياط حتّى مع عدم التمكّن من تحصيل العلم ، إلاّأن يقوم حينئذ دليل بالخصوص يدلّ على سقوط هذا المقدار من الداعوية والاكتفاء بداعوية الاحتمال في المورد المذكور ، ولو كان أصل اعتبار الاطاعة عقلياً لقلنا إنّ العقل إنّما يحكم بلزوم تلك المرتبة المبنية على داعوية الأمر الواقعي في