للأمر المولوي ، بل لا يكون الأمر به إلاّإرشاداً لذلك الحكم العقلي.
والحكم الآخر للعقل هو حكمه بحسن الاطاعة بمعنى الاتيان بالمأمور به بداعي أمره ، وهذا الاستحسان العقلي مجرّد استحسان لا إلزام فيه من ناحيته ، لكن لا مانع من القول بأنّه يستكشف من هذا الاستحسان العقلي الاستحسان الشرعي بقاعدة الملازمة ، ومعنى الاستحسان الشرعي في المقام هو الأمر المولوي الندبي الاستحبابي ، وفي هذا المقدار يشترك الأمر التوصّلي والتعبّدي.
لكن ربما كان نفس الفعل غير وافٍ بالمصلحة الباعثة على تعلّق الأمر به ، لتوقّف حصول المصلحة منه على الاتيان به بداعي الأمر ، وحينئذ يكون ذلك الأمر الشرعي الثانوي المتعلّق بالاتيان به بداعي الأمر أمراً إلزامياً وجوبياً ، على وجه يكون منتجاً للتقييد وإن لم يكن من التقييد المصطلح ، ونعبّر عن ذلك الأمر الثاني بمتمّم الجعل.
وعلى كلّ حال ، أنّ متعلّق هذا الأمر الثانوي هو نفس الاطاعة بالمعنى الثاني التي هي مورد استحسان العقل ، ولكن هل أنّ مثل قصد الوجه والجزم والتفصيل من الأُمور الزائدة على ما يعتبره العقل من الاطاعة المذكورة التي كانت مورد استحسانه ، أو أنّها من أنحاء نفس الاطاعة المذكورة ، أو أنّ الأوّل من الأُمور الزائدة بخلاف الأخيرين.
وعلى أي حال ، فهل يكون الشاكّ في الاعتبار في الاطاعة المذكورة هو العقل ، أو أنّ العقل لا يمكن أن يشكّ في مورد حكمه؟ الظاهر الثاني. وبناءً على ذلك لا يكون الشكّ إلاّفي ناحية ذلك الأمر الشرعي الذي عبّرنا عنه بمتمّم الجعل وأنّ الشارع هل اعتبر في ذلك الواجب الثانوي وهو الاتيان بالفعل المأمور به بداعي أمره أن يكون مقروناً بنيّة الوجه ، أو قيّده بالجزم مثلاً ، ولا ريب حينئذ في